قانون

المادة 4 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الرابعة

تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة الرشوة

هل الواسطة جريمة في النظام السعودي؟

تعد المادة الموظف العام في حكم المرتشي إذا أخلّ بواجبات وظيفته بعمل أو امتناع نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

ما عقوبة الموظف الذي يخل بعمله بسبب الواسطة؟

السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

هل يشترط أن يأخذ الموظف مالًا لتطبق هذه المادة؟

لا، فالمادة تكفي بأن يكون الإخلال بالواجب نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة؛ أما أخذ عطية للإخلال فتعالجه المادة 3.

مواد أخرى عن الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.