المادة 4 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الرابعة
تعدّ المادة في حكم المرتشي الموظف العام الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، وتعاقبه بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يعرف شعبيًا بـالواسطة، أي الحالة التي لا يأخذ فيها الموظف مالًا أو عطية، لكنه يخالف واجبات وظيفته استجابةً لطلب أو تدخل من أحد.
شروط تطبيقها كما وردت في النص:
- أن يكون الفاعل موظفًا عامًا.
- أن يخلّ بواجبات وظيفته، بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة.
- أن يكون ذلك نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.
فالعنصر الذي يشترطه النص هو الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة.
العقوبة: يُعدّ الموظف في حكم المرتشي، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهي عقوبة أخف من عقوبة المادة 1 (عشر سنوات ومليون ريال) لأن الإخلال هنا لم يكن مقابل وعد أو عطية.
أما إذا أخذ الموظف وعدًا أو عطية للإخلال بواجباته، فتنطبق المادة 3 بعقوبتها الأشد. وتجرّم المادة 5 صورة أخرى هي أخذ الموظف وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم لدى أية سلطة عامة.
ولتقدير واقعة محددة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موظف في لجنة قبول بجهة حكومية في الرياض قبل ملف متقدم لا تنطبق عليه الشروط، بعد أن اتصل به أحد معارفه وطلب منه مساعدة المتقدم. لم يأخذ الموظف أي مقابل، لكنه أخلّ بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، فيعد في حكم المرتشي وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة الرشوة
هل الواسطة جريمة في النظام السعودي؟
تعد المادة الموظف العام في حكم المرتشي إذا أخلّ بواجبات وظيفته بعمل أو امتناع نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.
ما عقوبة الموظف الذي يخل بعمله بسبب الواسطة؟
السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
هل يشترط أن يأخذ الموظف مالًا لتطبق هذه المادة؟
لا، فالمادة تكفي بأن يكون الإخلال بالواجب نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة؛ أما أخذ عطية للإخلال فتعالجه المادة 3.
مواد أخرى عن الوساطة والتوصية ومتابعة المعاملات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/38
تعد المادة مرتشيًا كل شخص طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على منفعة من سلطة عامة.
كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو
- المادة 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

