قانون

المادة 23 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الثالثة والعشرون

تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مكافحة الرشوة

متى يبدأ العمل بنظام مكافحة الرشوة؟

بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أين ينشر نظام مكافحة الرشوة؟

تنص المادة على نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.