المادة 23 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثالثة والعشرون
تنص المادة على نشر نظام مكافحة الرشوة في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
هذه المادة الختامية تحدد متى يصبح النظام نافذًا وواجب التطبيق.
ما الذي تقرره؟
- أن يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- وأن يبدأ العمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
فالنظام لا يطبق من يوم صدوره ولا من يوم نشره مباشرة، بل بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ النشر. وهذه المهلة تتيح للجهات والأفراد العلم بأحكامه قبل تطبيقها.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، لذلك يُرجع في معرفته إلى الجريدة الرسمية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 22 التي تقرر أن النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. فبعد مضي الثلاثين يومًا يصبح هذا النظام هو المرجع في جرائم الرشوة التي يعالجها.
ومن يحتاج إلى تحديد النظام المنطبق على واقعة وقعت في تاريخ معين يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مكافحة الرشوة
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة الرشوة؟
بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين ينشر نظام مكافحة الرشوة؟
تنص المادة على نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن من في حكم الموظف العام
- المادة 8عُدّلت بموجب م/38
توسّع المادة مفهوم الموظف العام في تطبيق نظام مكافحة الرشوة ليشمل فئات عدة، منها موظفو الشركات المساهمة والبنوك والجمعيات الأهلية والموظف العمومي الأجنبي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة. 2
- المادة 12
توسّع المادة معنى الوعد أو العطية في جرائم الرشوة ليشمل كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي، مادية كانت أو غير مادية، أيًا كان نوعها أو اسمها.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

