المادة 18 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الثامنة عشرة
تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة العود، أي تكرار ارتكاب جرائم الرشوة بعد صدور حكم سابق، وتسمح بتشديد العقوبة على من يكرر.
متى يعد الشخص عائدًا؟ بثلاثة شروط وردت في النص:
- أن يكون قد حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
- أن يثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكام النظام نفسه.
- أن يكون ذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة السابقة.
أثر العود: يجوز الحكم على العائد بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط ألا يتجاوز ضعف هذا الحد. فمثلًا، في الجرائم التي تعاقب عليها المادة 1 بالسجن حتى عشر سنوات وغرامة حتى مليون ريال، يصبح الحد الأقصى الممكن للعائد عشرين سنة ومليوني ريال.
ويلاحظ أن النص يقول «يجوز»؛ فالتشديد جوازي لا وجوبي، وتقدره الجهة التي تحكم في الدعوى.
وترتبط المادة بالمادة 17 التي تمنح مكافأة لمن أرشد إلى جريمة من جرائم النظام وأدت معلوماته إلى ثبوتها، وبالمادة 19 التي تعاقب الشركات والمؤسسات الخاصة إذا أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة رشوة ارتكبت لمصلحتها.
ولتقدير أثر سابقة معينة على قضية جديدة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أدين موظف بجريمة رشوة وانتهت عقوبته، ثم ثبت بعد ثلاث سنوات أنه ارتكب جريمة أخرى من جرائم النظام. يعد عائدًا لأن الجريمة الثانية وقعت قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، فيجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى بما لا يتجاوز ضعفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة الرشوة
ما عقوبة من يكرر جريمة الرشوة؟
يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
متى يعتبر الشخص عائدًا في جرائم الرشوة؟
إذا حكم بإدانته في جريمة من جرائم النظام ثم ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.
هل مضاعفة العقوبة إلزامية؟
لا، فالنص يقول «يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى»، أي أن التشديد جوازي.
مواد أخرى عن العزل والمصادرة والعقوبات التبعية
- المادة 13
ترتب المادة على إدانة موظف عام أو من في حكمه في إحدى جرائم النظام عزله من الوظيفة العامة وحرمانه من الوظائف والأعمال المعدودة في حكمها.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام
- المادة 14معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة لوزير الداخلية، بناءً على توصية لجنة ثلاثية، إصدار قرار بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظ
- المادة 15عُدّلت بموجب م/38
توجب المادة الحكم على المدان في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة أو قيمتها، ومصادرة أي عائدات ترتبت عليها.
يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

