قانون

المادة 18 من نظام مكافحة الرشوة

المادة الثامنة عشرة

تعدّ المادة عائدًا من أدين بجريمة رشوة ثم ارتكب أخرى قبل مضي خمس سنوات من انقضاء العقوبة، وتجيز الحكم عليه بما يجاوز الحد الأعلى دون تجاوز ضعفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مكافحة الرشوة

ما عقوبة من يكرر جريمة الرشوة؟

يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.

متى يعتبر الشخص عائدًا في جرائم الرشوة؟

إذا حكم بإدانته في جريمة من جرائم النظام ثم ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقًا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة.

هل مضاعفة العقوبة إلزامية؟

لا، فالنص يقول «يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى»، أي أن التشديد جوازي.

مواد أخرى عن العزل والمصادرة والعقوبات التبعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.