المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة
المادة الحادية عشرة
تعاقب المادة كل شخص عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الرشوة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة دور الشخص الذي يُستعمل واسطةً لاستلام الرشوة، كأن يطلب الموظف المرتشي من قريب أو صديق أن يستلم المبلغ بدلًا منه، أو يكلف الراشي شخصًا بتسليمها أو استلامها.
شروط تطبيقها كما وردت في النص:
- أن يكون الشخص قد عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة.
- أن يكون قد قبل ذلك.
- أن يكون عالمًا بالسبب، أي يعلم أن ما يأخذه رشوة.
فالعلم شرط أساسي في هذه المادة؛ فالنص يعاقب من قبل ذلك مع علمه بالسبب.
العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 10 التي تعاقب الراشي والوسيط وكل شريك بعقوبة المادة التي تجرم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكاب الجريمة مع علمه متى تمت بناءً على ذلك. وتوضح المادة 12 أن الوعد أو العطية تشمل كل فائدة أو ميزة مادية أو غير مادية أيًا كان نوعها أو اسمها.
وإذا طُلب منك استلام مبلغ أو شيء لصالح غيرك في ظروف تثير الشك، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلب موظف حكومي في مكة من أخيه أن يستلم مبلغًا من مقاول بعد أن اتفق معه على تسهيل أمر في عمله، فاستلم الأخ المبلغ وهو يعلم أنه رشوة. يعاقب الأخ وفق هذه المادة بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة
ما عقوبة من يستلم الرشوة نيابة عن الموظف؟
إذا عيّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو إحداهما.
هل يعاقب المستلم إذا لم يعلم أن المال رشوة؟
تشترط المادة لمعاقبته أن يكون قد قبل أخذ الرشوة مع علمه بالسبب.
هل تشمل المادة من عينه الراشي أيضًا؟
نعم، النص يشمل كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة.
مواد أخرى عن الراشي والوسيط وعرض الرشوة
- المادة 6
تعاقب المادة الموظف العام الذي يأخذ وعدًا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية، ومعطيها والوسيط، بالسجن حتى سنتين وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو بإحداهما.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة
- المادة 10
تعاقب المادة الراشي والوسيط وكل شريك في جرائم الرشوة بعقوبة المادة التي تجرّم الفعل، وتعدّ شريكًا من اتفق أو حرض أو ساعد مع علمه متى تمت الجريمة بناءً على ذلك.
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

