المادة 2 من نظام مكافحة التسول
المادة الثانية
تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.
2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في النظام، وتتكون من حكمين:
- حظر شامل للتسول: التسول ممنوع بصوره وأشكاله كافة، ولا يغير من ذلك المسوِّغ أو العذر الذي يقدمه المتسول. وبالرجوع إلى تعريف المتسول في المادة الأولى، يشمل الحظر الاستجداء المباشر وغير المباشر، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو عبر وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة أخرى.
- جهة القبض: تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، فهي الجهة الميدانية المسؤولة عن ضبطهم.
ومن المهم فهم أن هذه المادة تقرر الحظر، بينما تأتي المواد التالية بما يترتب عليه: فالمادة الثالثة تنص على إحالة ممتهن التسول، وهو من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر، إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه. أما العقوبات فمواضعها المواد التالية للنظام، ولا تذكر هذه المادة عقوبة بذاتها.
وبذلك فإن عبارة «مهما كانت مسوغاته» تعني أن الحاجة أو الظروف الشخصية لا تجعل التسول مباحًا نظامًا، مع أن النظام في مواضع أخرى يعنى برعاية المتسولين السعوديين ودراسة أحوالهم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن احتاج إلى تقدير موقفه في واقعة معينة فالأولى أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقف شخص عند إشارة مرور في جدة يطلب المال من السائقين، وقال إنه يمر بظروف صعبة. وفق هذه المادة فإن فعله ممنوع مهما كان عذره، والجهة المختصة بالقبض عليه هي وزارة الداخلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة التسول
هل يجوز التسول إذا كان الشخص محتاجًا فعلًا؟
تنص المادة على حظر التسول بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته، فالحاجة لا تجعله مسموحًا نظامًا.
من الجهة التي تقبض على المتسولين؟
تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين بحسب هذه المادة.
مواد أخرى عن تعريف التسول وحظره
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التسول، ومنها المتسول وممتهن التسول والرعاية اللاحقة والوزارة واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة التسول. 2- الوزير:
- المادة 9
تكلف المادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع وزير الداخلية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 10
تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التسول بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

