تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام مكافحة التسول

المادة الثانية

تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.

2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام مكافحة التسول

هل يجوز التسول إذا كان الشخص محتاجًا فعلًا؟

تنص المادة على حظر التسول بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته، فالحاجة لا تجعله مسموحًا نظامًا.

من الجهة التي تقبض على المتسولين؟

تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين بحسب هذه المادة.

مواد أخرى عن تعريف التسول وحظره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.