المادة 10 من نظام مكافحة التسول
المادة العاشرة
تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التسول بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد موعد نفاذ النظام، أي الوقت الذي تصبح فيه أحكامه ملزمة ويبدأ تطبيقها. فالنظام لا يُعمل به من يوم نشره، بل بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولهذه المهلة فائدة عملية؛ إذ تمنح الجهات المعنية وقتًا للاستعداد، وتتيح إصدار اللائحة التنفيذية. وتتكامل هذه المادة مع المادة التاسعة التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام، وتجعل العمل بها من تاريخ العمل بالنظام؛ فيبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا.
ومن الناحية العملية، فإن أحكام النظام كافة، بما فيها أحكام الحظر والعقوبات، تُطبق ابتداءً من تاريخ النفاذ، لا من تاريخ النشر؛ فالفترة الواقعة بين النشر والنفاذ هي فترة استعداد للجهات المعنية وللأفراد على حد سواء. والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، فمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة التسول
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة التسول؟
يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تبدأ اللائحة التنفيذية مع النظام؟
نعم، تنص المادة التاسعة على أن يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن تعريف التسول وحظره
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التسول، ومنها المتسول وممتهن التسول والرعاية اللاحقة والوزارة واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة التسول. 2- الوزير:
- المادة 2
تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
- المادة 9
تكلف المادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع وزير الداخلية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
يُصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

