تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام مكافحة التسول

المادة الثالثة

تقضي المادة بإحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التسول — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة التسول

هل يُحال كل متسول إلى التحقيق؟

المادة تنص على إحالة ممتهن التسول، وهو من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر، ولا تتناول بنفسها حكم من يُقبض عليه أول مرة.

كيف يثبت أن الشخص ممتهن للتسول؟

تنص المادة الرابعة على إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين تُسجَّل فيها كل حالة تسول يُقبض عليها، وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.

مواد أخرى عن القبض على المتسولين والتحقيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.