ساري
نظام مكافحة التسول السعودي
- عدد المواد
- 10
- مواد نافذة
- 10
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 9/2/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ
تصفّح نظام مكافحة التسول حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة التسول
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التسول، ومنها المتسول وممتهن التسول والرعاية اللاحقة والوزارة واللائحة.
- المادة 2تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
- المادة 3تقضي المادة بإحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
- المادة 4تحمّل المادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق في مكافحة التسول، وتحدد مهامها في دراسة حالة المتسولين السعوديين ورعايتهم وتوثيق الحالات والتوعية.
- المادة 5تحدد المادة عقوبات امتهان التسول والتحريض والمساعدة عليه، وتشدد العقوبة في الجماعات المنظمة، وتقرر إبعاد غير السعودي، وتجيز مضاعفة العقوبة عند العود.
- المادة 6تقضي المادة بمصادرة الأموال النقدية والعينية المتحصلة من التسول أو المعدة لاستعمالها فيه بحكم قضائي، أو الحكم بغرامة تعادل قيمتها إن تعذر ضبطها.
- المادة 7تقرر المادة أنه إذا كان التسول بأي صورة يشكل جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتُطبق العقوبة الأشد.
- المادة 8تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في نظام مكافحة التسول وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- المادة 9تكلف المادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بعد التنسيق مع وزير الداخلية خلال 90 يومًا من نشر النظام.
- المادة 10تحدد المادة بدء العمل بنظام مكافحة التسول بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.