القبض على المتسولين والتحقيق في نظام مكافحة التسول السعودي
اختصاص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين، وإحالة ممتهن التسول إلى جهة التحقيق، وتولي النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
3 مواد
- المادة 3
تقضي المادة بإحالة ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.
يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.
- المادة 8
تسند المادة إلى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في نظام مكافحة التسول وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- المادة 2
تحظر المادة التسول بجميع صوره وأشكاله مهما كانت مبرراته، وتجعل القبض على المتسولين من اختصاص وزارة الداخلية.
1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته. 2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.