المادة 8 من نظام مكافحة التستر
المادة الثامنة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك.
2- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يومًا. ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
3- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجراءين احترازيين يمكن اتخاذهما عند الاشتباه بجرائم التستر، قبل صدور حكم:
أولًا: منع السفر
- لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من جرائم النظام، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك وحالاته.
ثانيًا: الحجز التحفظي على الأموال
- للنيابة العامة، من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب إحدى جرائم النظام، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة.
- مدة الحجز لا تتجاوز 60 يومًا، ويمكن تمديدها بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
- يصدر الأمر ويطبق، ويُشعر الطرف المعني به.
- للنيابة عند إصدار الأمر أن تبقي الأموال تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية نقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
- كل ذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
والحجز التحفظي بحسب المادة 1 هو الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها. ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الجرائم لا المخالفات.
ومن صدر بحقه منع سفر أو حجز تحفظي يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشتبهت جهات الضبط في أن مؤسسة توريد في جدة واجهة لنشاط يمارسه مقيم غير سعودي لحسابه، فطلب موظفو الضبط من النيابة العامة الحجز على حسابات المؤسسة. أمرت النيابة بالحجز التحفظي مدة لا تتجاوز 60 يومًا وأبقت إدارة الأموال لدى صاحب المؤسسة، وأي تمديد بعد ذلك يحتاج إلى أمر قضائي من المحكمة الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة التستر
كم مدة الحجز التحفظي في قضايا التستر؟
لا تتجاوز 60 يومًا، ويمكن تمديدها بأمر قضائي من المحكمة الجزائية.
هل يمكن منع سفر المشتبه به في التستر؟
نعم، لوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من جرائم النظام، وفق ضوابط وحالات تحددها اللائحة.
هل تبقى الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحبها؟
للنيابة العامة أن تبقيها تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية نقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- المادة 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- المادة 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

