المادة 7 من نظام مكافحة التستر
المادة السابعة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة عمليًّا، فهي تحدد كيف تُثبت الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام: بـجميع طرق الإثبات، ونصّت صراحة على أن ذلك يشمل الأدلة الإلكترونية.
ومعنى ذلك في الواقع:
- لا يقتصر الإثبات على نوع واحد من الأدلة، ولم تشترط المادة دليلًا بعينه.
- يمكن أن تكون الأدلة الإلكترونية جزءًا من الإثبات، وهي مهمة في التستر لأن كثيرًا من التعاملات التجارية تتم إلكترونيًّا.
- يسري هذا الحكم على الجرائم وعلى المخالفات معًا، لأن النص يشمل «الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام».
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تمنح موظفي الضبط الجنائي صلاحيات جمع هذه الأدلة، مثل فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، وطلب الإفصاح عن المعلومات، وسماع الأقوال. وتليها المادة 8 التي تتناول منع السفر والحجز التحفظي على الأموال عند الاشتباه.
والمادة لا تحدد وزن كل دليل أو كيفية تقديره؛ فذلك يتوقف على الجهة التي تنظر القضية. ومن لديه قضية يحتاج فيها إلى تقدير الأدلة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والتجارية.
مثال عملي
اشتبهت وزارة التجارة في أن مطعمًا بالخبر يدار لحساب مقيم غير سعودي، وكانت المراسلات بين صاحب السجل والمقيم حول توزيع الأرباح تتم عبر تطبيق محادثات. هذه المراسلات من الأدلة الإلكترونية التي تجيز المادة الاستناد إليها في الإثبات إلى جانب طرق الإثبات الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة التستر
هل تقبل الأدلة الإلكترونية في إثبات التستر؟
نعم، تنص المادة على أن الإثبات في جرائم ومخالفات النظام يكون بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
هل يشترط دليل معين لإثبات التستر؟
لا، فالمادة أجازت الإثبات بجميع طرق الإثبات ولم تقصره على دليل بعينه.
مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- المادة 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- المادة 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
- المادة 17
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

