قانون

المادة 7 من نظام مكافحة التستر

المادة السابعة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة

تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة التستر

هل تقبل الأدلة الإلكترونية في إثبات التستر؟

نعم، تنص المادة على أن الإثبات في جرائم ومخالفات النظام يكون بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

هل يشترط دليل معين لإثبات التستر؟

لا، فالمادة أجازت الإثبات بجميع طرق الإثبات ولم تقصره على دليل بعينه.

مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.