قانون

المادة 17 من نظام مكافحة التستر

المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: أحكام ختامية

تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة التستر

هل يجب على البلدية الإبلاغ عن التستر؟

تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه.

هل يشترط التأكد من التستر قبل الإبلاغ؟

لا، فالمادة تكتفي بما يظهر للجهة من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.