المادة 17 من نظام مكافحة التستر
المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: أحكام ختامية
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت المرخص لها وإبلاغ وزارة التجارة بأي اشتباه في جرائم أو مخالفات التستر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجبًا على الجهات الحكومية وغيرها التي تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي، فلا تكتفي هذه الجهات بإصدار الترخيص، بل يجب عليها:
- متابعة المنشآت التي رخصت لها.
- إبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
ويلاحظ ما يأتي:
- الواجب يقع على كل جهة تصدر تراخيص لأي نشاط اقتصادي، والنشاط الاقتصادي بحسب المادة 1 هو كل نشاط يستهدف الربح ويحتاج إلى ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة، أيًّا كان مجاله: تجاريًّا أو خدميًّا أو مهنيًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا أو غيرها.
- يكفي الاشتباه لقيام واجب الإبلاغ؛ فلا يشترط أن تتأكد الجهة من وقوع الجريمة أو المخالفة.
- البلاغ يوجّه إلى وزارة التجارة، وهي الجهة المقصودة بكلمة «الوزارة» في المادة 1.
ولم تحدد المادة طريقة المتابعة أو شكل الإبلاغ. والهدف من المادة أن تكون جهات الترخيص عينًا رقابية إضافية، لأنها الأقرب إلى المنشآت التي ترخص لها. وتنظم المادة 18 من جهتها سرية هوية المبلّغين ومكافآتهم.
مثال عملي
لاحظت جهة ترخيص أثناء متابعتها لمحل خياطة في المدينة المنورة أن كل التعاملات تتم مع مقيم غير سعودي لا يظهر في الترخيص، وأن صاحب الترخيص لا يحضر إطلاقًا. هذا اشتباه يوجب على الجهة، بحكم هذه المادة، إبلاغ وزارة التجارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة التستر
هل يجب على البلدية الإبلاغ عن التستر؟
تلزم المادة كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها وإبلاغ وزارة التجارة بما يظهر لها من اشتباه.
هل يشترط التأكد من التستر قبل الإبلاغ؟
لا، فالمادة تكتفي بما يظهر للجهة من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
مواد أخرى عن ضبط جرائم التستر والتحقيق فيها
- المادة 5
توزع المادة الاختصاص في قضايا التستر بين وزارة التجارة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية، وتنشئ لجنة للنظر في مخالفات المادة 4.
1- تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في ال
- المادة 6
تحدد المادة الجهات التي يتولى موظفوها ضبط جرائم التستر ومخالفاته، وصلاحياتهم في التفتيش والفحص والاستدعاء، وسرية إجراءات الضبط.
1- يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة ا
- المادة 7
تجيز المادة إثبات جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
- المادة 8
تجيز المادة طلب منع سفر المشتبه به في جرائم التستر، وتمنح النيابة العامة سلطة الحجز التحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
1- للوزارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. 2- دون إخلال بحقوق ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

