المادة 15 من نظام مكافحة التستر
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
تقضي المادة ببطلان كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حكمًا مدنيًّا مهمًّا إلى جانب العقوبات: كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر يعد باطلًا.
ومعنى ذلك:
- لا يقتصر البطلان على العقد الذي موضوعه التستر صراحة (محله)، بل يشمل كذلك العقد أو التصرف الذي يبدو مشروعًا في ظاهره إذا كان الهدف منه التستر (غايته).
- يشمل الحكم «كل عقد أو تصرف»، فلا يقتصر على نوع معين من العقود.
- العقد الباطل لا يُعتد به، فلا يستطيع أحد طرفيه أن يستند إليه للمطالبة بتنفيذه بوصفه عقدًا صحيحًا.
الاستثناء: البطلان يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية؛ أي أن الشخص الذي تعامل مع المنشأة أو الأطراف دون علم بالتستر لا تضيع حقوقه بسبب هذا البطلان.
ولم تبين المادة ما يترتب على البطلان من تسوية الحقوق بين أطراف العقد نفسه، فهذه مسائل تحتاج إلى تقدير بحسب كل حالة. وهذا البطلان يأتي إلى جانب ما ينص عليه النظام من عقوبات، مثل عقوبات المخالفات الواردة في المادة 14.
ومن كان طرفًا في عقد يُشتبه أن غايته التستر، أو تعامل مع منشأة ثبت فيها التستر، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والمدنية.
مثال عملي
وقّع ماجد مع مقيم غير سعودي عقدًا سمّياه «عقد شراكة» في محل حلويات بالرياض، لكن غايته الفعلية أن يدير المقيم المحل لحسابه مقابل مبلغ شهري لماجد. هذا العقد باطل بحكم المادة لأن غايته التستر، فلا يمكن لأي منهما الاستناد إليه بوصفه عقدًا صحيحًا، أما المورد الذي باع للمحل بضاعة بحسن نية فلا تُهدر حقوقه بسبب هذا البطلان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مكافحة التستر
هل عقد التستر صحيح قانونيًّا؟
لا، تنص المادة على أن كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر يعد باطلًا.
ماذا لو كان العقد يبدو مشروعًا لكن هدفه التستر؟
يعد باطلًا أيضًا، لأن المادة تشمل العقد أو التصرف الذي تكون غايته التستر وليس محله فقط.
هل يتضرر من تعامل مع منشأة متستر عليها دون علم؟
تنص المادة على أن البطلان يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
مواد أخرى عن تعريف التستر التجاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة التستر، مثل غير السعودي والنشاط الاقتصادي والمتحصلات والحجز التحفظي.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام مكافحة التستر. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزار
- المادة 2
تعرّف المادة التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن فيه شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له باستخدام ترخيص المتستر.
لأغراض تطبيق أحكام النظام يقصد بالتستر اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

