المادة 10 من نظام مكافحة التستر
المادة العاشرة · الفصل الرابع: العقوبات
توجب المادة مصادرة متحصلات جريمتي التستر بحكم قضائي أو ما يعادل قيمتها، وتجيز إبطال التصرفات التي تعيق استردادها، مع حماية الغير حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
2- إذا تعذرت مصادرة المتحصلات وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
3- دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
4- ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة التستر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مصادرة المتحصلات عند الإدانة بإحدى جريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3، أي جريمة تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه، وجريمة ممارسة غير السعودي للنشاط من خلال من مكّنه.
والمتحصلات بحسب المادة 1 هي الأموال الناشئة أو المتحصلة مباشرة أو بشكل غير مباشر من هاتين الجريمتين، بما فيها ما حُوّل أو بُدّل منها إلى أموال مماثلة.
- المصادرة الأصلية: تُصادر المتحصلات بحكم قضائي بصرف النظر عن كونها في حيازة المدان أو ملكيته أو لدى أي طرف آخر.
- المصادرة بالقيمة المعادلة: إذا تعذرت مصادرة المتحصلات، أو اختلطت بأموال مشروعة، أو لم يمكن تحديد مكانها، تُصادر بحكم قضائي أموال أخرى تعادل قيمتها.
- إبطال التصرفات: للمحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل، تعاقدي أو غيره، إذا علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلموا، بأنه يؤثر في قدرة السلطات على استرداد المتحصلات.
- مصير الأموال: تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، وتبقى محملة في حدود قيمتها بأي حقوق مشروعة لطرف آخر حسن النية.
وتتكرر في المادة حماية حقوق الغير حسن النية، فمن اكتسب حقًّا مشروعًا دون علم لا يُضار من المصادرة. وهذه المصادرة إضافة إلى العقوبات الواردة في المادة 9. ومن له حق في أموال مشمولة بالمصادرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين صاحب سجل ومقيم غير سعودي بجريمة تستر في محل عطور بالرياض، وكان المقيم قد اشترى بأرباح المحل سيارة، ثم باعها لقريب له يعلم بالقضية حتى لا تُصادر. للمحكمة الجزائية أن تبطل هذا البيع لأن طرفيه يعلمان أنه يؤثر في استرداد المتحصلات، ولو تعذر الوصول إلى السيارة لجاز مصادرة أموال أخرى تعادل قيمتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة التستر
هل تصادر أرباح التستر التجاري؟
نعم، عند الإدانة بجريمتي الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 3 تصادر المتحصلات بحكم قضائي، سواء كانت لدى المدان أو أي طرف آخر.
ماذا لو اختلطت أموال التستر بأموال مشروعة؟
تصادر بحكم قضائي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات.
أين تذهب الأموال المصادرة في قضايا التستر؟
تؤول إلى الخزينة العامة للدولة ما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، وتبقى محملة في حدود قيمتها بحقوق الغير حسن النية المشروعة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الآثار المترتبة على الإدانة بالتستر
- المادة 11
توجب المادة نشر ملخص حكم الإدانة بجريمتي التستر بعد أن يصبح نهائيًّا، وإبعاد غير السعودي المدان ومنعه من دخول المملكة بعد تنفيذ الحكم.
1- يضمَّن الحكم -الصادر بإدانة من يرتكب أيًّا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وإيقاع العقوبة بحقه- النص على نشر م
- المادة 12
ترتب المادة على الإدانة بالتستر حل المنشأة وشطب السجل ومنع المدان من العمل التجاري 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب من المدانين بالتضامن.
1- يترتب على الإدانة بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام الآتي: أ- حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

