تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الرابعة

تحظر المادة تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مع مراعاة ما تقرره الفقرة 2 من المادة الثانية بشأن المهندسين في الجهات الحكومية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، يحظر تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًّا.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الهندسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مزاولة المهن الهندسية

هل يجوز للشركة توظيف مهندس غير معتمد مهنيًا؟

لا، تحظر المادة تشغيل المهندسين غير المعتمدين مهنيًا، مع مراعاة حكم الفقرة 2 من المادة الثانية الخاص بالجهات الحكومية.

هل يشمل الحظر المهندسين في الوظائف الحكومية؟

يراعى في حقهم أن شغل الوظيفة الهندسية الحكومية يعد بمثابة التصريح بالمزاولة في تلك الجهة وفي حدود الوظيفة، مع جواز إلزامهم بالاعتماد المهني.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التزامات المهندس المعتمد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.