المادة 39 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة التاسعة والثلاثون
تلزم المادة المحافظ بإصدار اللائحة التنفيذية خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام، على أن يُعمل بها بعد نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- من يصدرها: المحافظ، وهو بحسب المادة 1 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
- المدة: خلال تسعين يومًا من تاريخ صدور النظام.
- بدء العمل بها: يُعمل باللائحة بعد نفاذ النظام.
وأهمية اللائحة كبيرة في هذا النظام؛ لأن كثيرًا من أحكامه تحيل إليها في التفاصيل. ويُلاحظ أن مدة إصدار اللائحة تُحسب من تاريخ صدور النظام، أما العمل بها فمرتبط بـنفاذه.
وتليها المادة 40 التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسبقها المادة 38 التي تنص على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولمعرفة ما تقرره اللائحة في مسألة معينة، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مراقبة شركات التمويل
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل؟
يصدرها المحافظ، وهو محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تعريف المادة 1.
متى يُعمل باللائحة التنفيذية؟
يعمل بها بعد نفاذ النظام، وتصدر خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره.
مواد أخرى عن التعريفات ونطاق نظام التمويل
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مراقبة شركات التمويل، مثل شركة التمويل والمستفيد والمستهلك والترخيص والتمويل.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام : نظام مراقبة شركات التمويل. اللائ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق تطبيق النظام، فهو يسري على شركات التمويل التي يُرخَّص لها وفقًا لأحكامه.
يسري هذا النظام على شركات التمويل التي يرخص لها وفقاً لأحكامه.
- المادة 3
تلزم المادة شركات التمويل المرخصة بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وفق لجان شرعية تختارها، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
تزاول الشركات - المرخص لها بموجب هذا النظام - أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، و
- المادة 36
تمنح المادة الشركات والمؤسسات التي كانت تزاول التمويل في المملكة قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكامه.
تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
- المادة 37
تجعل المادة مصلحة الزكاة والدخل هي الجهة التي تصدر المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
تصدر مصلحة الزكاة والدخل المعايير اللازمة لاحتساب الوعاء الزكوي لشركات التمويل.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام مراقبة شركات التمويل يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

