تخطَّ إلى المحتوى
قانون

ترخيص وتأسيس شركات التأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي

حظر ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو الخدمات المساندة دون ترخيص من البنك المركزي، واشتراط أن تكون الشركة مساهمة غرضها الأساسي التأمين، وموافقة البنك المركزي على طرح الأسهم للاكتتاب العام وتعديل رأس المال بحد أدنى ثلاثمائة مليون ريال، وحظر تملك شركات وساطة التأمين، وحظر التوقف عن مزاولة النشاط دون موافقة.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني