آثار الإدانة والعقوبات التبعية في نظام محاكمة الوزراء السعودي
العزل من المنصب والحرمان من الوظائف العامة وعضوية مجالس الإدارات، ورد ما أفاده المحكوم عليه من جريمته، والتعويض عن الضرر، واشتراط الإجماع لتنفيذ عقوبة القتل وإحالة القضية إلى القضاء إذا صدر بالأغلبية.
3 مواد
- المادة 6
تنص المادة على أن إدانة الوزير أو من في مرتبته تؤدي حتمًا إلى عزله وحرمانه من الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات وأي وظيفة فيها.
يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته، عزله من منصبه وحرمانه من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات، ومن أية وظيفة فيها.
- المادة 7
توجب المادة الحكم على المدان برد ما أفاده من جريمته، وتجيز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض الضرر لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
يترتب على الحكم بإدانة المتهم وفقا لهذا النظام، الحكم عليه من قبل الهيئة الحاكمة برد ما أفاده من جريمته. ويجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا.
- المادة 8
تشترط المادة لتنفيذ عقوبة القتل أن يصدر الحكم بالإجماع، فإن صدر بالأغلبية أُحيلت القضية إلى القضاء للبت فيها.
لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.