المادة 73 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 73 · الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 73 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة تفويض تنظيمي، تخوّل الوزير أو الجهة المختصة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
شرح العناصر:
- تعليق الرسوم: أي عدم استيفائها خلال العبور، لأن البضاعة لا تُستورد للاستهلاك داخل الدولة بل تمر بها.
- أداة التنظيم: القرارات التي يصدرها الوزير أو الجهة المختصة. ولم تذكر المادة مضمونها.
فالمادة لا تقرر بنفسها قواعد تفصيلية، ولا تحدد الضمانات أو المدد، وإنما تحيل ذلك إلى القرارات التنظيمية. ومن ثم فإن معرفة متطلبات أي نوع من أنواع العبور تستلزم الرجوع إلى تلك القرارات.
أما المادة 74 فتتناول إنشاء المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. ولمن يحتاج إلى تطبيق قرارات التعليق على شحنته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من ينظم تعليق الرسوم على بضائع الترانزيت؟
الوزير أو الجهة المختصة بقرارات يصدرها لذلك.
هل حددت المادة شروط تعليق الرسوم؟
لا، أحالت تنظيم ذلك إلى القرارات التي يصدرها الوزير أو الجهة المختصة.
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 69
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

