المادة 69 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 69 · الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت
يُسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة، مع مراعاة المادة 67 والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ السماح بعبور البضائع (الترانزيت) عبر أراضي دول مجلس التعاون، أي مرورها من دولة إلى أخرى دون أن تكون مستوردة للاستهلاك فيها.
الإطار الحاكم للعبور:
- المادة 67 من القانون، التي تجيز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان داخل الدولة دون أداء الرسوم بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل الرسوم، وفق تعليمات المدير العام.
- الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، ولم تذكر المادة مضمون أحكامها.
- الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
فالعبور مسموح به، لكنه ليس حرًا من كل قيد، بل يخضع لهذه المصادر مجتمعة. وتأتي المادة 70 بأول القيود التنظيمية: لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
ولشركات النقل التي تمر بشحناتها عبر دول المجلس يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية لمعرفة الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقيات النافذة.
مثال عملي
شاحنة تنقل بضائع من ميناء في دولة خليجية إلى دولة خليجية أخرى مرورًا بأراضي المملكة. يُسمح بعبورها ترانزيت وفق الأنظمة والاتفاقيات النافذة، مع مراعاة ما تقضي به المادة 67.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يسمح بعبور البضائع ترانزيت عبر السعودية؟
نعم، يسمح بعبور البضائع لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
هل تدفع رسوم جمركية على بضائع الترانزيت؟
تراعي المادة أحكام المادة 67 التي تجيز نقل البضائع دون أداء الرسوم بكفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادلها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأنظمة الجمركية المعلقة والترانزيت
- المادة 67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى مكان آخر داخل الدولة دون أداء الرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل تلك الرسوم وفق تعليمات المدير العام.
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي يعادل ما يترتب عليها من ضرائب "ر
- المادة 68
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات المقدمة للجمارك استنادًا إلى شهادات الإبراء، وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
- المادة 70
لا يُسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
- المادة 71
ينقل الترانزيت على الطرق المعينة بمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق تعليمات المدير العام، وتحدد الطرق وشروط النقل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة ، يتم نقل البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة، وبمختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليم
- المادة 72عُدّلت بموجب م/124
يجوز عند نقل البضائع من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق مستندات وشروط المدير العام.
يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير
- المادة 73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الرسوم الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنظيم تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركية على جميع أنواع النقل بطريق العبور (الترانزيت) الأخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

