المادة 43 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 43 · الفصل الثالث: النقل البريدي
يتم استيراد البضائع وتصديرها بالبريد وفق أحكام هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية النافذة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" مع مراعاة أحكام الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة أن البريد طريق من طرق الاستيراد والتصدير يخضع لقانون الجمارك، فلا تُستثنى البضائع لمجرد أنها وصلت أو أُرسلت بالبريد.
الإطار الذي يحكم البضائع البريدية:
- أحكام هذا القانون (قانون الجمارك الموحد)، وهي الأساس.
- الاتفاقيات البريدية الدولية، التي يجب مراعاتها.
- القوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.
ولم تفصّل المادة إجراءات خاصة بالبريد، كما لم تذكر إعفاءات للطرود الصغيرة أو حدودًا للقيمة، فلا يصح افتراض ذلك من هذا النص. والمعنى العملي أن البضاعة الواردة بالبريد تعامل من حيث المبدأ وفق أحكام القانون، كالتصريح عنها، مع ما قد تقرره الاتفاقيات البريدية والأنظمة الأخرى من أحكام خاصة.
ويختلف هذا عن التصدير بوسائل النقل العادية الذي تنظمه المادة 42 بوجوب التوجه بالبضائع إلى الدائرة الجمركية والتصريح عنها بالتفصيل. ومن تُحتجز طروده البريدية في الجمارك يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
سيدة في الرياض طلبت ملابس من متجر خارجي ووصلتها بالبريد. تخضع هذه البضاعة لأحكام قانون الجمارك مثل غيرها، مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية والأنظمة الداخلية النافذة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل الطرود البريدية تخضع لقانون الجمارك؟
نعم، يتم استيراد البضائع وتصديرها عن طريق البريد وفقًا لأحكام هذا القانون.
هل هناك أحكام خاصة للبريد؟
تنص المادة على مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية والقوانين والأنظمة الداخلية الأخرى النافذة.
مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير
- المادة 20
تحظر المادة على وسائل النقل البحرية الداخلة إلى الدولة الرسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها إلا في ظرف بحري طارئ أو قوة قاهرة، مع إلزام الربان بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وع
- المادة 30
توجب المادة تسجيل كل بضاعة واردة بحرًا في بيان الحمولة (المنافست) يوقعه الربان ويتضمن بيانات محددة، وتقديمه مع مستندات أخرى خلال ست وثلاثين ساعة من دخول الميناء.
أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية :
- المادة 31
يجب أن يؤشر جمرك ميناء الشحن على بيان الحمولة للسفن غير المنتظمة الرحلات، أو التي ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، وللمراكب الشراعية.
إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من الس
- المادة 32
لا يجوز تفريغ حمولة السفن إلا في الدائرة الجمركية بالميناء وتحت إشرافها، ويتم التفريغ والنقل بين السفن وفق شروط المدير العام.
أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في الدائرة الجمركية في الميناء. ولا يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا تحت إش
- المادة 33
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو ممثله مسؤولًا عن النقص في الطرود أو محتوياتها أو البضائع الفرط حتى استلامها في المخازن أو المستودعات أو من أصحابها، مع مراعاة المادة 54.
يكون ربان السفينة أو وكيلها أو من يمثله مسؤولا عن النقص في عدد القطع أو الطرود، أو في محتوياتها، أو في مقدار البضائع الفرط، إلى حين استلام البضائع في المخازن ال
- المادة 34
عند نقص الطرود المفرغة أو البضائع الفرط عن المنافست، يبيّن الربان السبب ويثبت بمستندات أنه حدث خارج النطاق الجمركي البحري، ويجوز إمهاله ستة أشهر بضمان.
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

