تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 41 · الفصل الثاني: التصدير

على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم عند مغادرة الدولة، محملة أو فارغة، تقديم بيان الحمولة للدائرة الجمركية والحصول على ترخيص بالمغادرة، ويجوز للمدير الاستثناء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواء كانت محملة أو فارغة - أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

هل يلزم تقديم المنافست إذا غادرت الشاحنة فارغة؟

نعم، الالتزام يشمل وسائل النقل المغادرة سواء كانت محملة أو فارغة.

هل يمكن الإعفاء من ترخيص المغادرة؟

يجوز لمدير الدائرة الجمركية الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات.

مواد أخرى عن بيان الحمولة والاستيراد والتصدير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.