المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 148 · الفصل السادس: الملاحقات
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .
ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجراءات فرض الغرامات الجمركية ودفعها.
(أ) من يفرض الغرامة: تُفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه. فهذه الغرامات تُفرض بقرار إداري.
(ب) التبليغ والدفع:
- يُبلَّغ المخالف أو من يمثله بالغرامة بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة.
- على المخالف دفع الغرامات خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه بها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: تبدأ مهلة الخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ الخطي، فمن المهم معرفة تاريخ استلام الإشعار. ولم تذكر هذه المادة ما يترتب على عدم الدفع خلال المهلة.
وتتيح المادة 149 التظلم من قرارات التغريم لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه. فالمخالف أمامه 15 يومًا إما للدفع أو للتظلم.
وتنظم المادة 147 قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة، والاعتراض عليها لدى الإدارة خلال 15 يومًا دون وقف التنفيذ إلا بكفالة. ولمن تبلغ بغرامة جمركية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية فورًا.
مثال عملي
مستورد في الرياض تسلّم إشعارًا خطيًا بغرامة جمركية بسبب مخالفة في البيان. عليه دفعها خلال 15 يومًا من تاريخ التبليغ، أو التظلم منها لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يفرض الغرامة الجمركية؟
المدير العام أو من يفوضه بذلك، بقرار.
كم مهلة دفع الغرامة الجمركية؟
خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ بها.
كيف أبلغ بالغرامة الجمركية؟
بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، للمخالف أو من يمثله.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 149
يجوز التظلم من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال المهلة ذاتها، وله تثبيت القرار أو تعديله أو إلغاؤه.
يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

