تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 148 · الفصل السادس: الملاحقات

تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .

ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

من يفرض الغرامة الجمركية؟

المدير العام أو من يفوضه بذلك، بقرار.

كم مهلة دفع الغرامة الجمركية؟

خمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ بها.

كيف أبلغ بالغرامة الجمركية؟

بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، للمخالف أو من يمثله.

مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.