المادة 126 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 126 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
يجوز التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات على امتداد الدولة في النطاقين البري والبحري، والدوائر والموانئ والمطارات، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية:
1 - في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
2 - في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية .
3 - خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأماكن والحالات التي يجوز فيها التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية، بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة.
الحالات الثلاث:
- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. والنطاق البحري بحسب التعريفات هو البحر بين الشواطئ ونهاية المياه الإقليمية، والبري هو الأراضي بين الشواطئ أو الحدود وخط داخلي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
- في الدوائر الجمركية والموانئ والمطارات، وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
- خارج النطاقين الجمركيين، بشروط مجتمعة:
- أن يكون ذلك عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة.
- من قبل المسؤولين عن ذلك.
- بعد أن تكون البضائع قد شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
فالحالة الثالثة استثنائية: لا تجيز التحري خارج النطاق ابتداءً، بل تشترط أن تبدأ المتابعة داخل النطاق وأن تستمر دون انقطاع. فإذا انقطعت المطاردة لم يتحقق شرط «المطاردة المتواصلة» الوارد في النص.
وتجيز المادة 125 للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة. وتمنح المادة 127 الموظفين حق الاطلاع على المستندات والسجلات المتعلقة بالعمليات الجمركية وضبطها عند وجود مخالفة. ولمن حُجزت بضاعته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
دورية جمركية شاهدت شاحنة داخل النطاق البري في وضع يدل على تهريب بضائع، فلاحقتها دون انقطاع حتى دخلت مدينة خارج النطاق. يجوز للموظفين حجز البضائع وتحقيق المخالفة هناك لأن المطاردة متواصلة وبدأت داخل النطاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يجوز للجمارك ضبط البضائع المهربة خارج المنافذ؟
يجوز في النطاقين البري والبحري، وفي الموانئ والمطارات والأماكن الخاضعة للرقابة، وخارج النطاقين عند المطاردة المتواصلة.
ما شرط ملاحقة المهرب خارج النطاق الجمركي؟
أن تكون البضائع قد شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها، وأن تطارد مطاردة متواصلة من المسؤولين.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

