المادة 123 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 123 · الفصل الأول: التحري عن التهريب
لموظفي الجمارك المخولين حق الصعود إلى جميع السفن في الموانئ المحلية أو الداخلة إليها أو الخارجة منها، والبقاء فيها حتى تفريغ حمولتها، وتفتيش جميع أجزائها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة موظفي الجمارك صلاحيات خاصة على السفن في الموانئ.
من يملك الصلاحية: موظفو الإدارة المخولون، أي المكلفون بذلك، لا كل موظف.
السفن المشمولة: جميع السفن:
- الموجودة في الموانئ المحلية.
- الداخلة إليها.
- الخارجة منها.
الصلاحيات الثلاث:
- الصعود إلى السفينة.
- البقاء فيها حتى تفرغ حمولتها.
- تفتيش كافة أجزاء السفينة.
ولم تشترط المادة وجود اشتباه لممارسة هذه الصلاحيات داخل الموانئ، فهي صلاحيات رقابية عامة على السفن في الموانئ. والغاية ضمان ألا تُفرغ أو تُخفى بضائع دون رقابة.
وتكمل المادة 122 هذا الإطار بإلزام موظفي الإدارة بمكافحة التهريب ومنحهم صلاحيات الكشف والتفتيش. أما المادة 124 فتتناول السفن داخل النطاق الجمركي البحري، وتمنح الموظفين المخولين حق الصعود إليها وتفتيشها وطلب المنافست، واتخاذ تدابير الضبط واقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية عند الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها مع الاشتباه. ولربابنة السفن ووكلائها الذين يعترضون على إجراء تفتيش يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يحق للجمارك الصعود إلى السفينة في الميناء؟
نعم، لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها.
هل يبقى موظفو الجمارك على السفينة؟
لهم البقاء فيها حتى تفرغ حمولتها وتفتيش كافة أجزائها.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

