المادة 9 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو تلقي تلك السلع أو الخدمات لنفسه.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة في التجارة: أن يتعامل شخص خاضع للضريبة مع الناس باسمه الخاص، لكنه في الحقيقة يعمل نيابة عن شخص آخر.
الحكم: إذا قام الخاضع للضريبة، باسمه الخاص، بتوريد سلع أو خدمات أو تلقيها نيابة عن شخص آخر، فإنه يُعامل لأغراض تطبيق النظام واللائحة كأنه هو الذي ورد تلك السلع أو الخدمات أو تلقاها لنفسه.
شروط تطبيق الحكم كما وردت في النص:
- أن يكون الشخص خاضعًا للضريبة.
- أن يتعامل باسمه الخاص، لا باسم الشخص الذي يعمل لحسابه.
- أن يكون التوريد أو التلقي نيابة عن شخص آخر.
الأثر العملي: لا يكفي أن يقول الوسيط إنه مجرد نائب عن غيره ليتخلص من الآثار الضريبية؛ فما دام يتعامل باسمه، يُنظر إليه في تطبيق النظام واللائحة على أنه طرف في التوريد. ونطاق هذا الحكم، كما يقول النص، هو أغراض تطبيق النظام واللائحة.
ولا تتناول المادة حالة من يتعامل باسم موكله صراحة، فهي تقتصر على من يتعامل باسمه الخاص.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التوريدات، إلى جانب المادة الثامنة التي تحيل إلى اللائحة تحديد المعاملات الخارجة عن النطاق، والمادة العاشرة الخاصة بالتوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر. وعند صياغة عقود الوكالة أو التوزيع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والضرائب.
مثال عملي
مؤسسة في جدة مسجلة في الضريبة تبيع منتجات مصنع آخر عبر متجرها، وتصدر الفواتير باسمها هي، وتحوّل للمصنع ثمن ما يُباع. بحسب المادة تُعامل المؤسسة لأغراض الضريبة كأنها هي التي باعت المنتجات لنفسها، لأنها تتعامل باسمها الخاص رغم أنها تبيع لحساب المصنع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام ضريبة القيمة المضافة
إذا بعت باسمي لحساب شخص آخر فمن يُعامل كمورد؟
إذا كنت خاضعًا للضريبة وتعاملت باسمك الخاص نيابة عن غيرك، تُعامل لأغراض النظام واللائحة كأنك وردت السلع أو الخدمات لنفسك.
هل يشمل الحكم الشراء نيابة عن الغير؟
نعم، تشمل المادة توريد السلع أو الخدمات وتلقيها نيابة عن شخص آخر.
هل يغيّر هذا الحكم العقد بيني وبين الموكل؟
المادة تقصر أثر هذه المعاملة على أغراض تطبيق النظام واللائحة.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

