المادة 6 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السادسة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
«التوريد المفترض» مصطلح لم تعرّفه المادة الأولى من النظام، لذلك يُرجع في معناه وأحكامه إلى الاتفاقية الخليجية، كما تقضي الفقرة (2) من المادة الأولى بأن الألفاظ غير المعرّفة في النظام لها المعنى المحدد في الاتفاقية.
ولا تبيّن هذه المادة ما الحالات التي تُعد توريدًا مفترضًا، فتحديدها وأحكامها موجودة في الاتفاقية، لا في نص المادة.
ماذا تقرر هذه المادة؟
- لا تنشئ المادة حكمًا جديدًا، بل تفوّض اللائحة في وضع الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام التوريد المفترض الموجودة في الاتفاقية.
- معنى ذلك أن من يريد معرفة ما إذا كانت معاملة معينة تُعد توريدًا مفترضًا، وكيف تُحسب الضريبة عليها، يحتاج إلى الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة معًا.
وتندرج هذه المادة ضمن أحكام توريدات السلع والخدمات، وتليها المادة السابعة التي تحيل إلى اللائحة أحكام نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة ودولة عضو.
ولأن تطبيق هذه الأحكام يعتمد على تفاصيل خارج نص المادة، فإن المنشأة التي تشك في أن معاملة لديها تُعد توريدًا مفترضًا يحسن بها الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة، أو استشارة محامٍ متخصص في الضرائب، للتأكد من معاملتها الضريبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما هو التوريد المفترض؟
لم يعرّفه النظام، فيُرجع في معناه إلى الاتفاقية الخليجية وفق المادة الأولى، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق أحكامه.
أين أجد شروط التوريد المفترض؟
تحيل هذه المادة إلى اللائحة لتحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام التوريد المفترض المنصوص عليها في الاتفاقية.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 13
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

