قانون

المادة 6 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السادسة · الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ما هو التوريد المفترض؟

لم يعرّفه النظام، فيُرجع في معناه إلى الاتفاقية الخليجية وفق المادة الأولى، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق أحكامه.

أين أجد شروط التوريد المفترض؟

تحيل هذه المادة إلى اللائحة لتحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام التوريد المفترض المنصوص عليها في الاتفاقية.

مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.