المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة والأربعون · الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حق الاعتراض لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة، وهي بحسب تعريفات المادة الأولى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
ما الذي تقرره المادة؟
- من يحق له الاعتراض: كل شخص صدر في شأنه قرار من الهيئة، فالنص عام ولم يقصر الحق على نوع معين من القرارات.
- طريقة الاعتراض: يكون الاعتراض وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. فالمادة تحيل إلى تلك القواعد، ولا تحدد بنفسها مدة الاعتراض أو إجراءاته أو الجهة التي يُقدَّم إليها، ولذلك يجب الرجوع إلى تلك القواعد لمعرفة التفاصيل.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي المادة في الفصل السابع عشر الخاص بإيقاع العقوبات والنظر في المخالفات. وتبيّن المادة (48) أن الهيئة توقع العقوبات وفق تصنيف للمخالفات يصدر بقرار من مجلس الإدارة مع مراعاة التناسب، وأن إيقاع العقوبة يكون بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة، وأنه يجوز نشر منطوق قرار العقوبة على نفقة المخالف بعد اكتسابه الصفة القطعية. كما تقرر المادة (50) أن الهيئة تتولى إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها.
وقد عُدلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1441/4/28هـ لتكون بنصها الحالي. ولأن مواعيد الاعتراض وإجراءاته تحكمها قواعد عمل اللجان، يُنصح من صدر في شأنه قرار بمراجعة محامٍ أو مستشار متخصص في المنازعات الضريبية دون تأخير.
مثال عملي
صدر قرار من الهيئة بفرض غرامة على مؤسسة تجارية في جدة لمخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة، وترى المؤسسة أن القرار غير صحيح. يحق للمؤسسة الاعتراض على القرار، على أن تتبع في ذلك ما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية من مواعيد وإجراءات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل يجوز الاعتراض على قرار هيئة الزكاة في ضريبة القيمة المضافة؟
نعم، يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
ما مدة الاعتراض على قرار الهيئة؟
لا تحدد المادة مدة، وإنما تحيل إلى قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1441/4/28هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/52) — 28/4/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عٌدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
مواد أخرى عن التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة
- المادة 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- المادة 38
تمنح المادة موظفين يسميهم مجلس إدارة الهيئة بقرار صلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام، مع إحالة إجراءات عملهم إلى اللائحة.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إج
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- المادة 48
تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة وال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

