المادة 41 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الحادية والأربعون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تعاقب المادة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة على عدم التقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الوقت المطلوب.
وعناصر المادة:
- المخالفة: عدم التقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة.
- العقوبة: غرامة مقدارها 10,000 ريال.
ويلاحظ أن الغرامة هنا مبلغ محدد وليست بين حد أدنى وأعلى كما في المادة 40 الخاصة بالتهرب الضريبي. كما أن المادة لم تحدد بنفسها المدد التي يجب التسجيل خلالها، ولا من يلزمه التسجيل، بل أحالت المدد إلى اللائحة؛ فمعرفة ما إذا كان الشخص متأخرًا تتوقف على ما تقرره اللائحة.
وتعالج المادة الخطوة الأولى من الالتزامات الضريبية، وهي التسجيل، بينما تعالج المادة 42 مرحلة لاحقة هي الإقرار: فتعاقب على الإقرار الخاطئ الذي ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة من 5% إلى 25% من الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
فمن بدأ نشاطًا اقتصاديًا وقد يكون ملزمًا بالتسجيل، فمن المهم أن يتحقق مبكرًا من المدد في اللائحة. ومن فُرضت عليه هذه الغرامة ويرى أنه غير ملزم بالتسجيل أصلًا، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية والتجارية.
مثال عملي
افتتح سعد متجرًا في الرياض ونمت مبيعاته حتى أصبح ملزمًا بالتسجيل، لكنه لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة. وفق المادة 41، يُعاقب بغرامة مقدارها 10,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كم غرامة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
غرامة مقدارها 10,000 ريال على كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة.
ما المدة المحددة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
لم تحدد المادة المدة بنفسها، بل أحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
هل غرامة عدم التسجيل ثابتة أم متغيرة؟
هي مبلغ محدد في النص قدره 10,000 ريال.
مواد أخرى عن غرامات ضريبة القيمة المضافة
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 42
تعاقب المادة على الإقرار الخاطئ أو تعديله أو تقديم مستند ينتج عنه ضريبة أقل من المستحق بغرامة 50% من الفرق، وعلى عدم تقديم الإقرار بغرامة بين 5% و25%.
1- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ
- المادة 43
تعاقب المادة من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة 5% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
- المادة 44
تعاقب المادة غير المسجل في ضريبة القيمة المضافة إذا أصدر فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

