المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً:
1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2 - إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يُعد تهربًا ضريبيًا، وذكرت صورتين:
- تقديم بيانات غير صحيحة: تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة، بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق. واللافت أن المادة جعلت عبء إثبات انتفاء القصد على الخاضع للضريبة؛ أي إذا قُدمت معلومات غير صحيحة، فعلى الخاضع للضريبة أن يثبت أنه لم يقصد التهرب.
- إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها: إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة، أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر. ويلاحظ أن المحاولة وحدها داخلة في هذه الصورة.
وتبيّن المادة 40 العقوبة: غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. ويضبط هذه المخالفات الموظفون المسمّون وفق المادة 38.
والصورة الأولى مرتبطة بقصد التهرب أو تخفيض الضريبة أو استردادها دون حق، أما الصورة الثانية فتقوم على مخالفة الأنظمة السارية أو أحكام المنع والتقييد. ومن يُتهم بالتهرب الضريبي يحتاج عادة إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الضريبية لتقدير موقفه وما يملكه من أدلة لنفي القصد.
مثال عملي
تاجر في جدة قدم إلى الهيئة إقرارًا أخفى فيه جزءًا من مبيعاته، مرفقًا بفواتير مصطنعة لتخفيض الضريبة. هذا الفعل يدخل في الصورة الأولى من التهرب الضريبي، وإذا ادعى التاجر أنه لم يقصد التهرب، فعليه هو عبء إثبات ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما هو التهرب الضريبي في نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من الضريبة أو تخفيضها أو استردادها دون حق، أو إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
من يثبت عدم قصد التهرب؟
يقع على الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد في صورة تقديم المستندات أو المعلومات غير الصحيحة.
هل محاولة إدخال سلع دون دفع الضريبة تعد تهربًا؟
نعم، تشمل الفقرة 2 إدخال السلع أو الخدمات أو محاولة إدخالها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة كليًا أو جزئيًا.
ما عقوبة التهرب الضريبي؟
وفق المادة 40، غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
مواد أخرى عن التهرب الضريبي وعقوبته
- المادة 40
تعاقب المادة على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.
- المادة 46
تقرر المادة أن الغرامات في نظام ضريبة القيمة المضافة لا تمنع استيفاء الضريبة المستحقة، ولا تمنع تطبيق أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
1 - لا يخل إيقاع أي من الغرامات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبة المستحقة. 2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

