المادة 38 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط
تمنح المادة موظفين يسميهم مجلس إدارة الهيئة بقرار صلاحية الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام، مع إحالة إجراءات عملهم إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة - الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى الرقابة والتفتيش على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وتقرر ما يأتي:
- يتولى المهمة موظفون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، فليس كل موظف في الهيئة مخولًا بذلك تلقائيًا، بل من تمت تسميته بقرار.
- مهماتهم: الرقابة، والتفتيش، وضبط مخالفات أحكام النظام.
- لهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم.
- تحدد اللائحة إجراءات قيامهم بأعمالهم، والمادة لا تفصّل هذه الإجراءات.
و«مجلس الإدارة» بحسب المادة 1 هو مجلس إدارة الهيئة، والهيئة هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وما يضبطه هؤلاء الموظفون من مخالفات قد يدخل في التهرب الضريبي الذي تعدده المادة 39، كتقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، أو إدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة. وتأتي المادة بعد المادة 37 الخاصة بالمسؤولية التضامنية.
ومن يواجه محضر ضبط أو مخالفة ويحتاج إلى تقييم موقفه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الضريبية.
مثال عملي
حضر موظفان من الهيئة إلى متجر إلكترونيات في الخبر للتفتيش على الفواتير. إذا كانا من الموظفين المسمّين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فلهما جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهمتهما في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام ضريبة القيمة المضافة
من يحق له التفتيش على المنشآت في ضريبة القيمة المضافة؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولون الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
ما صلاحيات موظفي التفتيش؟
تمنحهم المادة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم، وتحيل إجراءات عملهم إلى اللائحة.
من يحدد إجراءات التفتيش الضريبي؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات قيام هؤلاء الموظفين بأعمالهم.
مواد أخرى عن التفتيش والاعتراض على قرارات الهيئة
- المادة 26
تجيز المادة للهيئة إجراء تقييم ضريبي بصرف النظر عن الإقرار، أو تقييم جديد يعدل سابقه، مع وجوب إبلاغ الخاضع للضريبة به.
1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه. 2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها. 3 - على الهيئة
- المادة 45
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 50,000 ريال من لم يحفظ الفواتير والسجلات المدة المحددة، أو أعاق موظفي الهيئة، أو خالف أي حكم آخر من النظام أو اللائحة.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها ف
- المادة 48
تمنح المادة الهيئة إيقاع العقوبات وفق تصنيف يصدره مجلس الإدارة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس، وتجيز نشر منطوق القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته قطعيًا.
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة وال
- المادة 49معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة لكل من صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه، وفقًا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

