المادة 19 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة التاسعة عشرة · الفصل السابع: احتساب الضريبة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات التي لم تنص عليها الاتفاقية الخليجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة إلى التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تاريخ استحقاق الضريبة هو اللحظة التي تصبح فيها الضريبة مستحقة على التوريد.
ماذا تقرر المادة؟
- تتناول المادة التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية فقط.
- ويفهم من ذلك أن التوريدات التي تنص عليها الاتفاقية يُرجع في تاريخ استحقاقها إلى الاتفاقية نفسها.
- أما غيرها فتحدد اللائحة تاريخ استحقاق الضريبة عليها.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة أي قاعدة لتحديد تاريخ الاستحقاق، كربطه بالفاتورة أو بالدفع أو بالتسليم، ولا تبيّن ما هي التوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. وكل ذلك متروك للائحة.
صلتها بمواد أخرى: قبلها المادة الثامنة عشرة الخاصة بالنسبة المطبقة، وبعدها المادة العشرون التي تحيل إلى اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه، وكلها ضمن أحكام احتساب الضريبة.
وعلى المنشأة الرجوع إلى الاتفاقية واللائحة لمعرفة التاريخ الصحيح لكل نوع من توريداتها، أو استشارة محامٍ أو مستشار متخصص في الضرائب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام ضريبة القيمة المضافة
متى تستحق ضريبة القيمة المضافة على التوريد؟
لا تحدد هذه المادة قاعدة عامة؛ فهي تحيل إلى اللائحة تحديد تاريخ الاستحقاق للتوريدات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
ما أهمية تاريخ التوريد؟
من أهميته أن المادة الثامنة عشرة تجعل نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد.
مواد أخرى عن استحقاق الضريبة واحتسابها
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 20
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد احتساب ضريبة القيمة المضافة وشروطه وضوابطه.
تحدد اللائحة مدد احتساب الضريبة وشروطه وضوابطه.
- المادة 21
تجعل المادة تاريخ الاستحقاق تاريخ التوريد إذا صدرت فاتورة أو دُفع المقابل قبل نفاذ النظام أو التسجيل، ولا تفرض الضريبة على الجزء المنفذ من التوريدات المستمرة قبل ذلك.
1 - في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة يكو
- المادة 30
تحيل المادة إلى اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد الخاضع للضريبة سلعًا مستعملة على أساس هامش الربح.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة؛ على أساس هامش الربح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

