قانون

المادة 17 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة السابعة عشرة · الفصل السادس: الاستيراد

تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام ضريبة القيمة المضافة

هل الهدايا التي يحملها المسافر معفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

يمكن إعفاء الهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.

هل مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الضريبة؟

تنص المادة على إعفائها وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.

هل هناك حد لقيمة الأمتعة المعفاة؟

لم تذكر المادة أي حد، وتترك الشروط والضوابط للائحة.

مواد أخرى عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.