المادة 17 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة السابعة عشرة · الفصل السادس: الاستيراد
تحيل المادة إلى اللائحة شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا المصاحبة للمسافرين ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضريبة، بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، من الضريبة، وذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة تتصل بالاستيراد، وتخص ثلاث فئات:
- الأمتعة الشخصية التي ترد بصحبة المسافرين.
- الهدايا التي ترد بصحبة المسافرين.
- مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ماذا تقرر المادة؟
- لا تقرر المادة الإعفاء بشكل مطلق، بل توكل إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة له.
- وتشترط أن يكون ذلك بما يتوافق مع نظام (قانون) الجمارك الموحد.
- وقيد «التي ترد بصحبة المسافرين» مرتبط في النص بالأمتعة الشخصية والهدايا.
ما لا تحدده المادة: لا تذكر المادة حدًا لقيمة الأمتعة أو الهدايا المعفاة، ولا تبيّن ما يُعد من مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة. فهذه التفاصيل يُرجع فيها إلى اللائحة ونظام الجمارك الموحد.
صلتها بمواد أخرى: تأتي بعد المادة السادسة عشرة التي تقرر أن الضريبة تستحق عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية؛ فهذه المادة تمثل استثناءً منظمًا من ذلك الأصل لفئات محددة، بحسب شروط اللائحة.
ومن يشك في انطباق الإعفاء على ما يحمله عند السفر يمكنه الرجوع إلى الشروط التي تحددها اللائحة والإجراءات الجمركية قبل السفر.
مثال عملي
عادت نورة من رحلة إلى الخارج تحمل أمتعتها الشخصية وبعض الهدايا لعائلتها. يمكن أن تُعفى هذه الأمتعة والهدايا من ضريبة القيمة المضافة لأنها وردت بصحبتها كمسافرة، بشرط استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام ضريبة القيمة المضافة
هل الهدايا التي يحملها المسافر معفاة من ضريبة القيمة المضافة؟
يمكن إعفاء الهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
هل مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الضريبة؟
تنص المادة على إعفائها وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة بما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد.
هل هناك حد لقيمة الأمتعة المعفاة؟
لم تذكر المادة أي حد، وتترك الشروط والضوابط للائحة.
مواد أخرى عن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد
- المادة 15
تحدد المادة قيمة السلع المستوردة وفق نظام الجمارك الموحد، وتحيل للائحة شروط القيمة السوقية العادلة وتعديل قيمة التوريد بين المرتبطين.
1- تحدد قيمة السلع المستوردة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. 2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة
- المادة 16
تقرر المادة استحقاق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة وفق الاتفاقية، وتلزم المستورد بتقديم تأمين يغطي الضريبة عند تعليقها جمركيًا.
1 - تستحق الضريبة عند الاستيراد إلى المملكة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك ا
- المادة 28
تجعل المادة تحصيل ضريبة الاستيراد من اختصاص مصلحة الجمارك العامة، وتجيز للهيئة السماح بتأجيل سدادها للسلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي مع وجوب التصريح عنها في الإقرار.
1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية وا
- المادة 39
تحدد المادة صور التهرب الضريبي: تقديم مستندات أو إقرارات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب، وإدخال السلع أو الخدمات أو إخراجها مخالفةً دون سداد الضريبة.
يعد ما يأتي تهرباً ضريبياً: 1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

