المادة 14 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: مكان التوريد
تجيز المادة للائحة أن تحدد الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
يستعمل نظام ضريبة القيمة المضافة وصفي المقيم وغير المقيم، ولذلك تظهر الحاجة إلى معرفة محل إقامة الشخص لتطبيق أحكامه عليه.
ماذا تقرر هذه المادة؟
- تنص على أنه يجوز أن تحدد اللائحة الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص.
- والتعبير بـ«يجوز» يعني أن المادة تمنح اللائحة صلاحية تنظيم هذه المسألة، دون أن تفرض عليها ذلك بصيغة الإلزام كما في مواد أخرى تقول «تحدد اللائحة».
ما لا تحدده المادة: لا تضع المادة معيارًا للإقامة، ولا تبيّن متى يُعد الفرد أو المنشأة مقيمًا. ومصطلح الإقامة غير معرّف في المادة الأولى، فيُرجع في معناه إلى الاتفاقية وفق الفقرة (2) منها، إضافة إلى ما قد تقرره اللائحة من شروط وأحكام.
صلتها بمواد أخرى: تأتي هذه المادة مع المادة الثالثة عشرة التي تحيل إلى اللائحة تعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق الاتفاقية، وكلتاهما ضمن الفصل الخاص بمكان التوريد.
ومن يمارس نشاطًا بين المملكة ودول أخرى ويحتاج إلى معرفة وضعه من حيث الإقامة الضريبية، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الضرائب أو الاستثمار الأجنبي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام ضريبة القيمة المضافة
كيف أعرف هل أنا مقيم لأغراض ضريبة القيمة المضافة؟
لم تحدد المادة معيار الإقامة، بل أجازت للائحة تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بتحديد محل إقامة الشخص، ويُرجع أيضًا إلى الاتفاقية في المصطلحات غير المعرّفة.
هل يلزم أن تحدد اللائحة محل الإقامة؟
المادة جاءت بصيغة «يجوز»، فهي تمنح اللائحة صلاحية تحديد الشروط والأحكام المتعلقة بمحل الإقامة.
مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط تطبيق أحكام التوريد المفترض الواردة في الاتفاقية الخليجية.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق الأحكام ذات الصلة بالتوريد المفترض التي تنص عليها الاتفاقية.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد شروط وضوابط نقل الخاضع للضريبة سلعًا من أصوله بين المملكة وأي دولة عضو.
تحدد اللائحة الشروط والضوابط المتعلقة بنقل الخاضع للضريبة سلعاً تشكل جزءاً من أصوله من المملكة إلى أي دولة عضو أو العكس.
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 9
تعامل المادة الخاضع للضريبة الذي يورد أو يتلقى سلعًا أو خدمات باسمه الخاص نيابة عن غيره كأنه وردها أو تلقاها لنفسه.
في حال قيام الخاضع للضريبة ـ باسمه الخاص ـ بتوريد أو تلقي سلع أو خدمات نيابةً عن شخص آخر، فإنه يعامل - لأغراض تطبيق النظام واللائحة - باعتباره قد قام بتوريد أو
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد التوريدات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر في المائة، وشروط ذلك وضوابطه.
تحدد اللائحة التوريدات المعفاة من الضريبة، والتوريدات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المائة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

