قانون

المادة 13 من نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الثالثة عشرة · الفصل الرابع: مكان التوريد

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية الخليجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان توريد السلع والخدمات، وفقاً لأحكام الاتفاقية.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام ضريبة القيمة المضافة

كيف يُحدد مكان توريد السلع والخدمات؟

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتعيين مكان التوريد، وفقًا لأحكام الاتفاقية الخليجية.

لماذا يهم مكان التوريد؟

لأنه يبيّن هل يُعد التوريد واقعًا في المملكة، والقواعد التفصيلية لذلك في الاتفاقية واللائحة.

مواد أخرى عن التوريدات المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.