المادة 1 من نظام ضريبة القيمة المضافة
المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام تمهيدية
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتحيل في معاني بقية الألفاظ إلى الاتفاقية الخليجية الموحدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبة.
الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
2 - فيما عدا ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تكون للألفاظ والعبارات الواردة في النظام المعاني المحددة لها في الاتفاقية.
المصدر الرسمي: نظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي «قاموس» النظام؛ فهي تحدد معنى الكلمات التي تتكرر في مواده، حتى يُفهم كل حكم بالمعنى نفسه أينما ورد، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر.
أهم التعريفات الواردة في الفقرة (1):
- الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل، وهي الجهة المقصودة كلما ذكر النظام «الهيئة».
- الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل أيضًا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة والولاية على مياهها وقاع بحرها وما تحت التربة ومواردها الطبيعية، بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
- اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام، ومجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
- ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات يقوم به شخص خاضع للضريبة، أي الضريبة التي يفرضها المورد على ما يبيعه.
- الفاتورة الضريبية: فاتورة تصدر بشأن توريدات خاضعة للضريبة وفق المتطلبات التي يحددها النظام واللائحة.
الفقرة (2): كل لفظ أو عبارة في النظام لم تُعرَّف في هذه المادة يكون لها المعنى المحدد في الاتفاقية الخليجية. لذلك فإن مصطلحات مثل «الخاضع للضريبة» و«التوريد» و«ضريبة المدخلات» يُرجع في معناها إلى الاتفاقية.
وتقرر المادة الثانية أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة، مما يوضح أن النظام يعمل مكمّلًا للاتفاقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ما المقصود بالهيئة في نظام ضريبة القيمة المضافة؟
بحسب هذه المادة، الهيئة هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.
أين أجد معنى مصطلح لم يُعرَّف في النظام؟
تنص الفقرة (2) على أن الألفاظ غير المعرّفة في هذه المادة يكون لها المعنى المحدد في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
ما هي ضريبة المخرجات؟
هي الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات يقوم به شخص خاضع للضريبة.
هل تشمل المملكة في النظام المناطق البحرية؟
نعم، يشمل التعريف المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
مواد أخرى عن نطاق ضريبة القيمة المضافة ونسبتها
- المادة 2عُدّلت بموجب أ/638
تفرض المادة ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، بنسبة أساسية قدرها 15% ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة. 2-
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
تحدد اللائحة المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبة.
- المادة 18
تقرر المادة أن نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
تكون نسبة الضريبة المستحقة هي النسبة المطبقة في تاريخ التوريد، أو في تاريخ الاستيراد.
- المادة 50
تجعل المادة الهيئة مسؤولة عن إدارة الضريبة وفحصها وتقييمها وتحصيلها واتخاذ ما تراه من إجراءات لذلك، مع مراعاة اختصاص الجمارك بتحصيل ضريبة الاستيراد وفق المادة 28.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثامنة والعشرون) من النظام، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
- المادة 51
تجيز المادة للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقية والنظام واللائحة، وتلزم الجهات الحكومية والأشخاص بتزويدها بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
1 - للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات ا
- المادة 52
تكلف المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال ثلاثين يومًا من صدور النظام لتطبق من تاريخ نفاذه، وبإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة.
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام والل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

