تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

المادة الرابعة

تجعل المادة ضريبة التصرفات العقارية مستحقة في تاريخ التصرف، وتعدّ هذا التاريخ حكمًا هو تاريخ التوثيق، وتحيل إلى اللائحة تحديد التاريخ عند عدم التوثيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُستحق الضريبة في تاريخ التصرف العقاري، ويكون تاريخ التصرف العقاري - حُكماً - هو تاريخ توثيقه.

2- تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

المصدر الرسمي: نظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

متى تستحق ضريبة التصرفات العقارية؟

تستحق في تاريخ التصرف العقاري، وهو حكمًا تاريخ توثيقه.

إذا لم يوثق البيع فما تاريخ التصرف؟

تضع اللائحة الأحكام المتعلقة بتحديد تاريخ التصرف العقاري في الحالات التي لا يتم فيها التوثيق.

هل يُعتد بتاريخ العقد أم بتاريخ التوثيق؟

نصت المادة على أن تاريخ التصرف العقاري يكون حكمًا هو تاريخ توثيقه.

مواد أخرى عن سداد ضريبة التصرفات العقارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.