المادة 26 من نظام خدمة الضباط
المادة 26 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدة خدمة اللواء، وأحكامها:
القاعدة: إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته، يُحال للتقاعد.
التمديد: يجوز مد خدمته مدة قابلة للتجديد عدة مرات، والنص الرسمي يرد فيه لفظ «ستين»، وتوضح ملاحظة تحريرية في هذه الصفحة أن المقصود فيما يظهر سنتان. ويكون التمديد:
- بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
- بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد توصية الوزير.
القيد: كل ذلك ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك؛ فبلوغ سن التقاعد يُنهي الخدمة ولو لم تكتمل المدة أو كان هناك تمديد.
والمعنى العملي أن خدمة اللواء محددة بمدة، ولا تستمر تلقائيًا بعدها، بل تحتاج إلى أمر صريح بالتمديد من أعلى مستوى. ويُفهم من عبارة «ولم يصدر أمر بتمديد خدمته» أن غياب الأمر يعني الإحالة للتقاعد.
وهذه الصيغة نافذة بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1403/11/30هـ. ولم تحدد المادة سن التقاعد نفسها. ومن يريد معرفة وضعه بدقة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام خدمة الضباط
كم سنة يخدم الضابط برتبة لواء؟
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر أمر بتمديد خدمته يُحال للتقاعد.
من يملك تمديد خدمة اللواء؟
يكون التمديد بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير، ما لم يبلغ سن التقاعد في رتبته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/58) — 30/11/1403هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 1403/11/30هـ، ليصبح نصها كما يلي: إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.
النص الأصلي قبل التعديلات
اذا امضى اللواء سنتين في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته سنة فأخرى على ان لاتزيد مدة خدمته في هذه الرتبة عن ست سنوات وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير مالم يبلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك .
مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها
- المادة 19
تقرر المادة تأخير ترقية الضابط من ملازم إلى رائد عند عدم رضا تقاريره ستة أشهر ثم ستة أخرى مع نقله، ثم إنهاء خدمته إن لم تتحسن خلال السنة.
إذا توفرت جميع شروط الترقية في الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد وكانت تقارير الكفاءة غير مرضية فتؤخر ترقيته لمدة ستة شهور وينقل بعدها لوحدة أخرى يقدم عنه خلال
- المادة 20
تقرر المادة تدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى التي تليها مباشرة، بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصي
- المادة 21
تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.
تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :- أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية. ب- أن
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 23
تحدد المادة اعتبارات ترقية المقدم والعقيد والعميد: المدة والتقارير والتأهيل والشاغر، والأقدمية والكفاءة والقدرة القيادية والمؤهلات، والاختيار للأكثر تأهيلًا من كشف المرشحين.
يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية الاعتبارات الآتية :- أ- توفر الشروط الآتية : 1- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية ا
- المادة 24
تقسم المادة المقدمين والعقداء والعمداء إلى ثلاثة أقسام بحسب التأهيل والتوصية بالترقية، وتمنح القسم الثاني سنة من الإخطار لإتمام تأهيله، فيُوصى بترقيته بأقدميته الأصلية إن وُجد أهلًا.
أ- يقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام :- القسم الأول : الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم. القسم الثاني : الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بتر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

