تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام خدمة الضباط

المادة 21 · الفصل الأول: القواعد العامة للترقية

تجعل المادة الترقية من ملازم حتى مقدم بالأقدمية بشروط: تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا، وتمام التأهيل بالدورات والامتحان والخدمة الميدانية، ووجود الشاغر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية مع توفر الشروط التالية :-

أ- أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية.

ب- أن يكون الضابط قد أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته.

ج- أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الاتي :-

1- أن يحصل على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.

2- أن يجتاز امتحان الترقية المقررة وذلك في غير الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.

3- أن يقضي الضابط من رتبة نقيب فما دون المدة المقررة للخدمة بوحدات السلاح الميدانية.

د- وجود الشاغر.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام خدمة الضباط

ما شروط ترقية الضابط من ملازم إلى مقدم؟

تقارير كفاءة وملف سري مرضيان، ومضي المدة الدنيا في الرتبة، وتمام التأهيل بالدورات الحتمية والمؤهلات وامتحان الترقية والخدمة الميدانية لمن هم نقيب فما دون، ووجود الشاغر.

هل يمكن الإعفاء من امتحان الترقية للضابط؟

نعم، في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الوزير بناءً على قرار من لجنة الضباط العليا.

على أي أساس يُرقّى الضباط حتى رتبة مقدم؟

بالأقدمية مع توافر الشروط المنصوص عليها.

مواد أخرى عن شروط ترقية الضباط ومددها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.