المادة 119 من نظام خدمة الضباط
المادة 119 · الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
تمنح المادة المراجع المختصة حق قبول طلب الضابط للتقاعد أو الاستقالة أو رفضه مع إخطاره خلال ثلاثة أشهر، وتوجب إرجاء البت إذا كان رهن التحقيق أو المحاكمة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث عندما يقدم الضابط طلبًا للإحالة إلى التقاعد أو للاستقالة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- السلطة التقديرية: للمراجع المختصة حق قبول الطلب أو رفضه، فتقديم الطلب لا يعني قبوله تلقائيًا.
- مدة الإخطار: يُخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر.
- حالة التحقيق أو المحاكمة: إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة وجب إرجاء البت في طلبه:
- حتى ينتهي التحقيق بالحفظ، أو
- حتى تنتهي المحاكمة، وفي هذه الحالة يُنتظر التصديق على الحكم، ثم يُنظر في الطلب على ضوء النتيجة.
والنص الحالي هو المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/28 وتاريخ 1442/3/26هـ.
وتكمل هذه المادة ما حولها: فالمادة 118 تشترط أن يكون طلب الاستقالة خاليًا من أي شرط أو قيد، وإلا جاز للجهة المختصة عدم النظر فيه، وتقرر أن خدمات الضابط لا تنتهي إلا بصدور قرار قبول استقالته. والمادة 120 تمنع الضابط من ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
والمادة لا تبيّن ما يترتب على مضي مدة الثلاثة أشهر دون إخطار، فلا يصح افتراض قبول الطلب أو رفضه بمرورها.
ولتقدير وضع ضابط بعينه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
قدّم الرائد خالد طلبًا للتقاعد، وكان في ذلك الوقت محل تحقيق. هنا لا يُبت في طلبه حتى ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة؛ فإن أحيل للمحاكمة انتُظر التصديق على الحكم، ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام خدمة الضباط
هل يحق للجهة رفض طلب تقاعد الضابط؟
نعم، للمراجع المختصة حق رفض طلب الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو قبوله.
كم مدة الرد على طلب تقاعد أو استقالة الضابط؟
يخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ماذا يحدث لطلب الاستقالة إذا كان الضابط تحت التحقيق؟
يجب إرجاء البت فيه حتى ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي حالة المحاكمة يُنتظر التصديق على الحكم ثم يُنظر في الطلب على ضوء النتيجة.
هل يترك الضابط عمله بعد تقديم الطلب؟
لا، فالمادة 120 تمنعه من ترك عمله قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/28) — 26/3/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ، لتكون بالنص الآتي: "إذا قدم الضابط طلباً للإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البتّ في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة يُنتظر أن يصدّق على الحكم ثم يُنظر في طلبه على ضوء النتيجة".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا قدم الضابط طلباً بالاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضها أو قبولها ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها ثلاثة أشهر أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الاستقالة إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة وفي الحالة الأخيرة ينتظر إلى أن يصدق على الحكم ثم ينظر في استقالته على ضوء النتيجة.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

