تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 113 من نظام خدمة الضباط

المادة 113 · الفصل الأول: الاستيداع

تمنع المادة الضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع من ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 113 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام خدمة الضباط

هل يجوز للضابط ترك العمل بعد تقديم طلب الاستيداع؟

لا، لا يجوز له ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.

متى يبدأ الضابط الاستيداع الذي طلبه؟

بعد صدور الأمر له بذلك.

مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.