المادة 113 من نظام خدمة الضباط
المادة 113 · الفصل الأول: الاستيداع
تمنع المادة الضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع من ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 113 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة للضابط الذي طلب إحالته إلى الاستيداع: لا يجوز له أن يترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
والمعنى العملي أن مجرد تقديم طلب الاستيداع لا يُنهي التزامات الضابط ولا يجيز له الانقطاع عن عمله. بل عليه أن يستمر في أداء مهامه إلى أن يصدر الأمر بإحالته. فإذا ترك الخدمة قبل ذلك كان مخالفًا لهذه المادة.
والمادة تتحدث عن «صدور الأمر»، فالمعتبر هو الأمر الصادر بالإحالة، لا تاريخ تقديم الطلب.
ويُلاحظ أن المادة تخص الضابط الذي طلب الإحالة، أي الاستيداع بناءً على رغبته. ولم تحدد المادة مدة للبت في الطلب، ولا الجزاء المترتب على ترك الخدمة قبل صدور الأمر.
ومن قدّم طلب استيداع وتأخر البت فيه فله أن يتابع جهته، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية، بدلًا من ترك العمل قبل صدور الأمر.
مثال عملي
قدّم النقيب عبدالكريم طلبًا لإحالته إلى الاستيداع لظروف أسرية. عليه أن يستمر في عمله حتى يصدر الأمر بإحالته، ولا يجوز له الانقطاع عن العمل بمجرد تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 113 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز للضابط ترك العمل بعد تقديم طلب الاستيداع؟
لا، لا يجوز له ترك الخدمة إلا بعد صدور الأمر له بذلك.
متى يبدأ الضابط الاستيداع الذي طلبه؟
بعد صدور الأمر له بذلك.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

