المادة 111 من نظام خدمة الضباط
المادة 111 · الفصل الأول: الاستيداع
تقرر المادة خضوع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري، وتمنعه من الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يخضع الضابط إلى الاستيداع لأحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة وضع الضابط أثناء الاستيداع من جهتين:
أولًا: الخضوع للضبط والربط. يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعًا لأحكام الضبط والربط العسكري. فالاستيداع لا يعني خروجه من الصفة العسكرية أو تحرره من الانضباط.
ثانيًا: حظر العمل. لا يجوز للضابط في الاستيداع أن يشتغل بالتجارة أو أي عمل آخر، إلا بإذن كتابي من الوزير.
والمعنى العملي أن الضابط الذي أُبعد مؤقتًا عن الخدمة الفعلية بسبب الاستيداع لا يستطيع أن يبدأ نشاطًا تجاريًا أو يقبل وظيفة أخرى من تلقاء نفسه؛ بل يحتاج إلى إذن، ويجب أن يكون الإذن كتابيًا وصادرًا من الوزير. فالإذن الشفهي أو الصادر من جهة أخرى لا يحقق شرط النص.
وعبارة «أي عمل آخر» واسعة، فتشمل الأعمال غير التجارية أيضًا. والوزير بحسب المادة 2 هو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ولم تحدد المادة الجزاء المترتب على المخالفة. ومن يرغب في العمل أثناء استيداعه فعليه طلب الإذن الكتابي من الوزير، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
أُحيل النقيب نايف إلى الاستيداع بناءً على طلبه، وعُرض عليه عمل في شركة خاصة. لا يجوز له قبول هذا العمل إلا بعد حصوله على إذن كتابي من الوزير، ويبقى خلال الاستيداع خاضعًا لأحكام الضبط والربط العسكري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع العمل في التجارة؟
لا يجوز له الاشتغال بالتجارة أو أي عمل آخر إلا بإذن كتابي من الوزير.
هل يخضع الضابط في الاستيداع للانضباط العسكري؟
نعم، يخضع لأحكام الضبط والربط العسكري.
مواد أخرى عن الاستيداع وإنهاء خدمة الضباط
- المادة 8
تجعل المادة الملازم تحت الاختبار سنتين، ثم سنة ثالثة في وحدة أخرى إن كانت تقاريره السرية غير مرضية، ثم يُستغنى عنه دون حقوق إن بقيت كذلك.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير
- المادة 22معدّلة (1423هـ)
تقضي المادة بإنهاء خدمة الضابط من رائد فما دون إذا أمضى أربع سنوات زيادة على مدة المادة 18 دون توافر شروط الترقية في المادة 21.
إذا أمضى الضابط من رتبة رائد فما دون أرب سنوات في رتبته بالإضافة إلى المدة المقررة في المادة (18) من هذه النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة
- المادة 25معدّلة (1423هـ)
تقرر المادة إحالة المقدم والعقيد والعميد للتقاعد بعد ست سنوات في الرتبة دون ترقية: بالرتبة التالية إن كان موصى بترقيته، وبرتبته إن لم يكن، مع جواز تمديد خدمة الضابط الطبيب.
أ- إذا أمضى الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد مدة ست سنوات في رتبته ولم يرق أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رت
- المادة 26معدّلة (1403هـ)
تقرر المادة إحالة اللواء للتقاعد إذا أمضى ثلاث سنوات دون أمر بتمديد خدمته، وتجيز تمديدها مددًا قابلة للتجديد بقرار من القائد الأعلى ما لم يبلغ سن التقاعد.
إذا أمضى اللواء ثلاث سنوات في الخدمة ولم يصدر امر بتمديد خدمته فيحال للتقاعد ويجوز مد خدمته ستين قابلة للتجديد عدة مرات وذلك بقرار من القائد الأعلى للقوات المسل
- المادة 109
تنظم المادة إحالة الضابط إلى الاستيداع بقرار الوزير وتوصية لجنة الضباط العليا لأسباب: عدم اللياقة الطبية، وطلبه، واتهامه بجريمة، والتقصير في امتحان الترقية، مع حد ثلاث سنوات للأخيرة.
يحال الضابط إلى الاستيداع من قبل الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الإحالة إلى الاستيداع وذلك وفقاً لما يأتي : أ- تتم الإحالة إلى ال
- المادة 110
تحدد المادة أقدمية الضابط العائد من الاستيداع: يحتفظ بها إلا إذا كان استيداعه لسببي الفقرتين (ج، د) من المادة 109 وعاد بعد سنة، فتبدأ من قرار الإعادة.
إذا أعيد أحد الضباط إلى الخدمة وكان قد أحيل إلى الاستيداع لغير الأسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود إلى رتبته التي كان يشغلها قبل إحالته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

