انتداب الأفراد وبدل الانتداب في نظام خدمة الأفراد السعودي
بدل الانتداب عن كل ليلة خارج مقر العمل وزيادته للخارج وبدل الانتقال، وبدء احتسابه وانتهاؤه، وصرفه عن ليلة واحدة عند العودة في اليوم نفسه، والتعويض الشهري لمن تستوجب طبيعة عمله سفراً متواصلاً بما لا يزيد على ثلث الراتب.
4 مواد
- المادة 39
تقرر المادة صرف بدل نقدي للفرد المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة خارج مقر عمله، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكامه وزيادته للخارج وبدل الانتقال.
يصرف للفرد المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية وتحدد هذه اللائحة الزيادة التي تطرأ على ذلك البدل إذا كان الانتداب لخارج المملكة كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج.
- المادة 40
تحدد المادة بدء بدل الانتداب بمغادرة مقر العمل وانتهاءه بالعودة، وقصره على الأيام الضرورية، واحتسابه عن الإجازة المرضية أثناء الانتداب بشروط وبحد 15 يومًا أو نصف المدة أيهما أقل.
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له ألا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع اثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط…
- المادة 41
تقرر المادة صرف بدل الانتداب المقرر عن ليلة واحدة للفرد إذا انتهت مهمته وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه.
يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد الى مقر عمله في اليوم نفسه.
- المادة 42
تقرر المادة صرف تعويض شهري بقرار من الوزير، بدلًا من بدل الانتداب، للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرًا متواصلًا، على ألا يزيد على ثلث راتبه الشهري.
يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظائف بقرار من الوزير.