تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 64 من نظام خدمة الأفراد

المادة 64 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية

تقضي المادة الانتقالية بمنح الفرد علاوته الدورية المستحقة خلال عام 1397هـ في تاريخ استحقاقها، ثم منح جميع الأفراد العلاوة الدورية وفق المادة 15 في أول محرم 1398هـ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يمنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397- في التاريخ الذي يستحق العلاوة الدورية فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوة الدورية بموجب المادة (15) من النظام في اول محرم عام 1398هـ.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام خدمة الأفراد

متى بدأ منح العلاوة الدورية للأفراد في أول محرم؟

بدأ منحها لجميع الأفراد بموجب المادة 15 في أول محرم عام 1398هـ.

كيف عومل الأفراد في عام 1397هـ؟

مُنح الفرد العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1397هـ في التاريخ الذي يستحقها فيه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.