المادة 52 من نظام خدمة الأفراد
المادة 52 · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تجيز المادة منح الفرد بناءً على طلبه إجازة استثنائية داخل المملكة أو خارجها لا تزيد على أربعة أشهر طوال خدمته، دون أي مستحق شهري، بعد استنفاد إجازاته السنوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة الاستثنائية، وهي إجازة بدون راتب. وشروطها كما وردت:
- بطلب الفرد: تُمنح بناءً على طلبه.
- المكان: داخل المملكة أو خارجها.
- المدة: لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته.
- بدون مستحقات: تكون بدون أي مستحق شهري.
- استنفاد السنوية أولًا: لا تُمنح إلا بعد استنفاد الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
والقيد الأهم أن الحد الأقصى أربعة أشهر في كامل مدة الخدمة، لا في كل سنة. فمن استعمل أربعة أشهر في بداية خدمته لم يعد له رصيد من هذه الإجازة.
كما أن شرط استنفاد الإجازات السنوية يعني أن الفرد لا يستطيع أن يطلب إجازة استثنائية وهو ما زال يملك رصيدًا من الإجازة السنوية. وعبارة «بدون أي مستحق شهري» تعني أنه لا يُصرف له راتب ولا ما يستحق شهريًا خلال هذه الإجازة.
ولم تحدد المادة أثر هذه الإجازة على الترقية أو العلاوة أو احتساب الخدمة، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك. والمنح جوازي بلفظ «يجوز». ومن يفكر في طلب هذه الإجازة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
يحتاج الرقيب وائل إلى مرافقة والده في علاج طويل خارج المملكة، وقد استنفد إجازاته السنوية. يجوز له أن يطلب إجازة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر بدون أي مستحق شهري، ويبقى له شهر واحد فقط من هذه الإجازة لبقية خدمته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام خدمة الأفراد
كم مدة الإجازة الاستثنائية للفرد العسكري؟
لا تزيد على أربعة أشهر طوال مدة خدمته.
هل يُصرف راتب في الإجازة الاستثنائية؟
لا، تكون بدون أي مستحق شهري.
هل يمكن أخذ إجازة استثنائية مع وجود رصيد إجازة سنوية؟
لا، تشترط المادة أن تكون بعد استنفاد الإجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 46عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مر
- المادة 47عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات الس
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 49
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 50
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

