المادة 51 من نظام خدمة الأفراد
المادة 51 · الفصل الثاني عشر: الاجازات
تجيز المادة منح العامل في الميدان ومراكز الحدود النائية إجازة ميدانية مجموعها 45 يومًا في السنة، دفعة واحدة أو حتى ثلاث دفعات لا تقل كل منها عن 15 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الإجازة الميدانية:يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية إجازة ميدانية لا تتجاوز في مجموعها (45) يوماً في السنة دفعه واحد كما يجوز تجزئتها إلى دفعتين أو ثلاث دفعات في السنة الواحدة على ان لا تقل كل دفعه عن خمسة عشر يوماً ولا يجوز الجمع بين الاجازة السنوية والاجازة الميدانية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإجازة الميدانية، وهي خاصة بفئة معينة. وأحكامها:
- المستفيدون: الفرد الذي يعمل في الميدان وفي مراكز الحدود النائية.
- المدة: لا تتجاوز في مجموعها 45 يومًا في السنة.
- طريقة التمتع: دفعة واحدة، أو مجزأة إلى دفعتين أو ثلاث في السنة الواحدة.
- الحد الأدنى للدفعة: لا تقل كل دفعة عن 15 يومًا.
- عدم الجمع: لا يجوز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.
والقيد الأخير جوهري؛ فالفرد الذي يستحق الإجازة الميدانية لا يجمع معها الإجازة السنوية، وإنما تكون له إحداهما.
ويُلاحظ أن أقصى عدد للدفعات ثلاث، ومع حد أدنى 15 يومًا لكل دفعة يصبح التقسيم إلى ثلاث دفعات متساوية هو 15 يومًا لكل منها. والمادة تستعمل لفظ «يجوز»، فالمنح جوازي.
ومن يعمل في الميدان ولم تُمنح له هذه الإجازة فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
يعمل العريف سعود في أحد مراكز الحدود النائية، فمُنح إجازة ميدانية قسّمها إلى دفعتين: 25 يومًا في بداية السنة و20 يومًا في آخرها، ومجموعهما 45 يومًا. لا يجوز له أن يأخذ دفعة أقل من 15 يومًا، ولا أن يجمع معها إجازة سنوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام خدمة الأفراد
كم مدة الإجازة الميدانية للعسكري؟
لا تتجاوز في مجموعها 45 يومًا في السنة.
هل يجوز تقسيم الإجازة الميدانية؟
نعم، إلى دفعتين أو ثلاث في السنة الواحدة، على ألا تقل كل دفعة عن 15 يومًا.
هل يجمع الفرد بين الإجازة السنوية والميدانية؟
لا، تنص المادة على عدم جواز الجمع بين الإجازة السنوية والإجازة الميدانية.
مواد أخرى عن إجازات الأفراد العسكريين
- المادة 32
تمنح المادة الفرد المتمتع بإجازة سنوية حق الحصول على تذكرة ذهاب وإياب بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على الخطوط السعودية داخل المملكة مرة واحدة في السنة.
يحق للفرد الذي يتمتع بإجازة سنوية أن يحصل على تذكرة اركاب ذهاباً واياباً بنصف الأجرة له ولزوجته وأولاده على طائرات مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود
- المادة 46عُدّلت بموجب م/28
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
الإجازات التي تُمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. هـ- إجازة مرضية. و- إجازة أداء الامتحان الدراسي. ز- إجازة مر
- المادة 47عُدّلت بموجب م/28
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات الس
- المادة 48
تقرر المادة صرف رواتب الأفراد المجازين إجازة سنوية مقدمًا شاملة جميع البدلات والعلاوات، مع صرف بدل الإعاشة نقدًا.
تصرف رواتب الافراد المجازين في إجازة سنوية مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشة نقداً.
- المادة 49
تجيز المادة استدعاء الفرد من إجازته السنوية لظروف العمل، وتعوضه بقيمة تذاكر الطيران السياحية ذهابًا وإيابًا له ولعائلته إن اصطحبها، مع الاحتفاظ بباقي إجازته.
يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنوية وتقديرها لأسباب تقتضيها ظروف العمل وإذا استدعى الفرد من اجازته السنوية ولم يكن قد استمتع فيها فيعوض بما يعادل قيمة التذاكر
- المادة 50
تجيز المادة منح الفرد لظروف طارئة إجازة عرضية لا تزيد على عشرة أيام في السنة الواحدة، وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

