تعديلات نظام خدمة الأفراد السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/28)
الأحدثصدر 11/2/1445هـ · 4 مواد
تقرر المادة صرف بدل ترحيل للفرد وفق اللائحة التنفيذية عند التعيين لأول مرة، والنقل بين البلدان أو إلى الخارج، والابتعاث، والإلحاق أكثر من ستة أشهر، والانتداب ثلاثة أشهر فأكثر.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر.
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
الإجازات التي تُمنح للفرد هي:
أ- إجازة سنوية.
ب- إجازة ميدانية.
ج- إجازة عرضية.
د- إجازة استثنائية.
هـ- إجازة مرضية.
و- إجازة أداء الامتحان الدراسي.
ز- إجازة مرافقة دراسية.
تقرر المادة إجازة سنوية للفرد ثلاثين يومًا، لا تُمنح أول مرة قبل 11 شهرًا من التعيين، ويجوز ضمها بحد 60 يومًا في السنة، وتمديدها 15 يومًا للضرورة، وتأجيلها للمصلحة العامة.
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة. ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج- يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط لاألا تزيد مدة او مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.يوماً. د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد. ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
تجيز المادة بقرار من الوزير منح الفرد إجازة مرافقة دراسية بقدر مدة مرافقة زوجته المبتعثة للخارج أو أحد من يعولهم شرعًا، دون راتب ودون احتسابها للتقاعد والترقية.
إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية
المرسوم الملكي رقم (م/7)
صدر 18/1/1443هـ · مادة واحدة
تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يشترط في تعيين الفرد ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه.
ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
د- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً
ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية.
و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المرسوم الملكي رقم (م/107)
صدر 27/10/1439هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/107) وتاريخ 1439/10/27هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/22)
صدر 11/4/1435هـ · مادة واحدة
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام.
المرسوم الملكي رقم (م/32)
صدر 5/6/1434هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1434/6/5هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/37)
صدر 30/6/1430هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1430/6/30هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفق لهذا النظام".
نص التعديل
- عُدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1428/4/28هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/91)
صدر 3/11/1428هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 1428/11/3هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/59)
صدر 3/7/1428هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 1428/7/3هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/34)
صدر 7/4/1428هـ · مادة واحدة
تقرر المادة صرف بدل ترحيل للفرد وفق اللائحة التنفيذية عند التعيين لأول مرة، والنقل بين البلدان أو إلى الخارج، والابتعاث، والإلحاق أكثر من ستة أشهر، والانتداب ثلاثة أشهر فأكثر.
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 1428/4/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو مدد متواصلة تزيد على ثلاثة أشهر".
المرسوم الملكي رقم (م/33)
صدر 28/5/1427هـ · مادة واحدة
تقرر المادة صرف يومية الميدان للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية والمشتركين في المناورات والأعمال الميدانية وفق شروط محددة، وصرفها كاملة لأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية.
يومية الميدان: أ- تصرف يومية ميدان وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للأفراد المرابطين في الخطوط الأمامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للأفراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي: 1- أن لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل أو ما يماثله. 2- أن لا تقل مدة المشروع عن أثنين وسبعين ساعة وأن لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بموافقة الوزير. 3- أن يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات. 4- أن لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب. 5- أن يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير. ب- تصرف لبعض أفرادلأفراد قوى الأمن الداخلي الذين يقومون بأعمال ميدانية نصفميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافقويوافق عليه مجلس الوزراء.
المرسوم الملكي رقم (م/30)
صدر 1/6/1425هـ · مادة واحدة
تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.
نص التعديل
- إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
المرسوم الملكي رقم (م/61)
صدر 8/9/1424هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (و) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1424/9/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "و- إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثي يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً".
المرسوم الملكي رقم (م/11)
صدر 10/3/1424هـ · مادتان
تعدد المادة أنواع الإجازات التي تُمنح للفرد: السنوية، والميدانية، والعرضية، والاستثنائية، والمرضية، وإجازة أداء الامتحان الدراسي، وإجازة المرافقة الدراسية.
نص التعديل
عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10هـ، وذلك بإضافة فقرة (و) لتكون الفقرة بالنص الآتي: "و- إجازة أداء الامتحان الدراسي".
تجيز المادة منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط إثبات أداء الامتحان ومدته، ويجوز استدعاؤه منها أو إلغاؤها لظروف العمل.
إجازة أداء الامتحان الدراسي" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1424/3/10هـ، تكون المادة (53) مكرر بالنص الآتي: "المادة ( 53 ) مكرر: إجازة أداء الامتحان الدراسي: يجوز منح الفرد إجازة للمدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته. ويجوز استدعاء الفرد من هذه الإجازة أو إلغاؤها لأسباب تقتضيها ظرف العمل
المرسوم الملكي رقم (م/31)
صدر 14/9/1423هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة ( أ ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14هـ.
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1423/9/14هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/44)
صدر 22/9/1422هـ · مادتان
تقرر المادة صرف نصف صافي راتب الفرد أثناء توقيفه أو سجنه للتحقيق أو المحاكمة، ويُعاد إليه المستقطع إذا لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد.
يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبهراتبه، فان يرىلم تثبت ادانته او عوقب بغير الطردالطرد، يعاد اليه ما استقطع منه.من راتبه.
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة ( ز ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: "إذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري".
المرسوم الملكي رقم (م/4)
صدر 7/2/1420هـ · مادة واحدة
تلزم المادة المرشح بتقديم إقرارين: بعدم إخفاء خدمة عسكرية سابقة، وبتوافر شرطي الفقرتين (ب، هـ) من المادة 4، وإذا ثبت خلاف ذلك أُلغي تعيينه دون احتساب مدته أو استحقاق مكافأة.
قبل التعديل
يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحددة في الفقرتين ب، ه من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهى خدماته على أن لا تحتسب خدمته السابقة خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.
بعد التعديل (النص النافذ)
يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، هـ" من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض
المرسوم الملكي رقم (م/14)
صدر 24/4/1418هـ · مادتان
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة "ب/2" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24هـ.
نص التعديل
عُّدلت الفقرة (ح) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/2)
صدر 9/4/1411هـ · مادة واحدة
نص التعديل
عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1411/4/9هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/62)
صدر 26/11/1407هـ · مادة واحدة
تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1407/11/26هـ، ليصبح كما يلي: (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).
المرسوم الملكي رقم (م/57)
صدر 4/11/1405هـ · مادة واحدة
نص التعديل
عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1405/11/4هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/52)
صدر 3/9/1405هـ · مادة واحدة
تحدد المادة شروط تعيين الفرد العسكري: الأصل والمنشأ السعودي، وحسن السيرة، واللياقة الطبية، والسن بين 18 و40 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ومؤهلات الفرد الفني.
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/9)
صدر 24/5/1403هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1403/5/24هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/1)
صدر 5/1/1399هـ · مادة واحدة
نص التعديل
- عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1399/1/5هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/56)
صدر 20/9/1397هـ · مادتان
تقرر المادة استحقاق الأفراد علاوات فنية وفق جدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام، وتجيز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط لمن يقوم بعملهما معًا.
يستحق الفرد الفنيالافراد علاوةعلاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولاالنظام، يجوزويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوةالعلاوات وتصنيفها وفق التخصصات.
تقرر المادة صرف بدل انتقال شهري للفرد وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
قبل التعديل
بدل السكن: يصرف للفرد شهرياً بدل سكن نقدي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وعند تأمين سكن عائلة الفرد يدفع الفرد مقابل ذلك.
بعد التعديل (النص النافذ)
يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.