مدة حماية حق المؤلف في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي
نطاق سريان النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين وغيرهم، ومدة الحماية مدى حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته، ومدد حماية المصنفات المشتركة والجماعية والسمعية البصرية وبرمجيات الحاسب والصور الفوتوغرافية وهيئات الإذاعة ومنتجي التسجيلات، وحماية المصنفات المنشورة قبل النظام.
3 مواد
- المادة 18
تحدد المادة المصنفات التي يسري عليها النظام: ما يُنشر أولًا في المملكة لأي مؤلف، ومصنفات السعوديين المنشورة أولًا خارجها، ومصنفات الإذاعة والتسجيلات والمؤدين، والمحمية باتفاقيات دولية.
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي : أولاً : 1 - مصنفات المؤلفين السعوديين، وغير السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل أو تعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية. 2 - مصنفات المؤلفين السعوديين التي تنشر، أو تنتج، أو تمثل، أو تعرض لأول مرة خارج المملكة. ثانياً : مصنفات هيئات الإذاعة ، ومنتجي التسجيلات الصوتية ،…
- المادة 19
تحدد المادة مدد حماية حق المؤلف: حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته أصلًا، مع مدد خاصة للمصنفات المشتركة والمجهولة والسمعية البصرية والبرمجيات والصور والإذاعة والتسجيلات.
أولاً : 1 - تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 - تحسب مدة الحماية للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًّا من مؤلفيها. 3 - مدة الحماية للمصنفات التي يكون المؤلف لها شخصًا اعتباريًّا أو مجهول الاسم هي خمسون سنة من تاريخ أول نشر للمصنف، وإذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية…
- المادة 20
تمد المادة الحماية إلى المصنفات والتسجيلات وبرامج الإذاعة المنشورة قبل سريان النظام وفق مدد المادة 19، بشرط ألا تكون حمايتها قد انقضت بالنظام السابق أو سقطت في دولة المنشأ.
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام، على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو…