المادة 14 من نظام حماية حقوق المؤلف
المادة الرابعة عشرة: استمرارية العقود
تلزم المادة ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة الاستمرار: عقود المؤلف لا تنتهي بوفاته، بل يلتزم بها ورثته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- إذا كان المؤلف قد تعاقد مع دار نشر أو شركة إنتاج، يستمر العقد بعد وفاته بشروطه، ولا يملك الورثة إلغاءه بحجة الوفاة.
- الورثة يستفيدون من حقوق العقد (كنسبة الأرباح المتفق عليها)، ويتحملون التزاماته تجاه الطرف الآخر.
- والطرف المتعاقد مع المؤلف يطمئن إلى أن استثماره في المصنف لن ينهار بوفاة المؤلف.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- وتوجب المادة 13 تنظيم العلاقات مع مؤسسات الإنتاج والنشر بعقود موثقة تحدد الحقوق والالتزامات، وهذه العقود الموثقة هي التي يلتزم بها الورثة لاحقًا.
ولم تتعرض المادة لكيفية توزيع حقوق العقد أو التزاماته بين الورثة. وفي مسائل تقسيم عوائد المصنف بين الورثة أو الخلاف مع الطرف المتعاقد يمكن استشارة محامٍ متخصص في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
مثال عملي
تعاقد الكاتب سعد مع دار نشر في الرياض على طباعة كتابه لمدة ثلاث سنوات، ثم توفي بعد عام. يلتزم ورثته بالعقد حتى نهاية مدته، ويستحقون ما كان لمورثهم فيه من نسبة الأرباح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام حماية حقوق المؤلف
هل ينتهي عقد النشر بوفاة المؤلف؟
لا، يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
هل يحق للورثة إلغاء عقد أبرمه المؤلف قبل وفاته؟
المادة تلزم الورثة بهذه العقود بما فيها من حقوق والتزامات، فلا تكون الوفاة سببًا لتحللهم منها.
مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر
- المادة 10
تلزم المادة المؤلف بعدم تعطيل حق الاستغلال الذي أذن به لغيره، وتجيز له السحب أو التعديل بالاتفاق مع المأذون له، وإلا لزمه تعويضه وفق ما تحدده اللجنة.
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه
- المادة 11
تجيز المادة انتقال حقوق المؤلف كلها أو بعضها بالإرث أو بتصرف مكتوب محدد زمانًا ومكانًا، وتنقلها للورثة عدا التعديل والحذف، وتوجب تنفيذ وصيته بشأن النشر.
1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها، أو بعضها سواء بطريق الإرث ، أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محددًا لنطاق الحق
- المادة 12
تقضي المادة ببطلان تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلًا.
- المادة 13
توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.
1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

