قانون

المادة 13 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الثالثة عشرة: تنظيم العلاقات التعاقدية

توجب المادة على أصحاب الحقوق ومؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة تنظيم علاقاتهم بعقود موثقة، وتمنع تلك المؤسسات من أي نشاط متصل بحقوق المؤلف قبل التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.

2 - يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام حماية حقوق المؤلف

هل يجب أن يكون عقد النشر موثقًا؟

نعم، توجب المادة على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم مع مؤسسات الإنتاج والنشر بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات.

هل يجوز لدار النشر طباعة الكتاب قبل توقيع العقد؟

لا، يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر عدم ممارسة أي نشاط متعلق بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب الحقوق أو وكيلهم الشرعي.

هل يمكن التعاقد مع وكيل المؤلف بدلًا منه؟

نعم، تجيز المادة إبرام العقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي.

مواد أخرى عن انتقال حقوق المؤلف وعقود النشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.